الحبوب " وإن كان معطوفا على الغلات الأربع، وظاهره الوجوب إلا أن هناك حشدا من الأخبار الصحيحة دلت على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب، وهذا من موارد الجمع بين الاخبار كما أدلى بذلك الفقهاء.
وانما تجب الزكاة في الغلات الأربع إذ بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، وتقدر في هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو تقريبا (1) والمقدار الواجب اخراجه من زكاة الغلات هو العشر إذا سقي الزرع سيحا أو بماء السماء ونصف العشر إذا سقي بالدلاء أو بالمكينة، والناعور ونحو ذلك، وتجب الزكاة على من ملك هذا المقدار من الغلة سواء في ذلك الفلاح ومالك الأرض ويستوي في ذلك الغني والفقير.
قال (عليه السلام): " وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية، لأنها فريضة... ".
أما زكاة الفطرة فهي أول فريضة مالية في الاسلام، وتسمى زكاة الأبدان، وانما تجب على من استجمع الشرائط من البلوغ والعقل، وعدم الاغماء وعدم الفقر، فإذا توفرت هذه الشروط قبل الغروب ليلة عيد الفطر، وجبت الزكاة، على كل مسلم، وعلى من يعول بهم كبارا كانوا أم صغارا.
ويجب اخراج صاع عن كل انسان، ومقدار الصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريبا.. وذهب فقهاء الامامية ان الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا شائعا لأهل ذلك البلد كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز، والذرة، والأقط، والصاع في جميع هذه الأنواع، كما أنه يشترط إعطاؤها إلى المؤمن، الموالي لأهل البيت (عليهم السلام)، ولا يجوز إعطاؤها لغيره.
قال (عليه السلام): " وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام والمستحاضة تغتسل وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه ".
وحكى هذا المقطع ما يلي:
أولا - ان أكثر حيض المرأة عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام فما تراه المرأة من الدم زائدا على العشرة أو ناقصا عن الثلاثة فهو ليس بدم حيض وانما دم استحاضة.