حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
ثانيا - ان الزكاة تصرف على ثمانية أصناف، منها الفقراء والمساكين، ويشترط فيهم ان لا يكونوا مخالفين للحق، فإن اعطاء الزكاة لهم لا يكون مجزيا.
قال (عليه السلام): " والخمس من جميع المال مرة واحدة ".
أما الخمس فهو من الضرائب المالية التي فرضها الاسلام، والتزم به شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، ولم يلتزم به غيرهم من الفرق الاسلامية، وقد فرضه الله تعالى للرسول الأعظم، وذريته، زادهم الله شرفا، عوضا لهم عن الزكاة، وهو يجب في سبعة أشياء، منها أرباح المكاسب، فما يفضل عن مؤنة السنة للمكلف ولعياله من فوائد الصناعات، والزراعات والتجارات، والإجارات، وسائر أنواع التكسبات يجب فيه الخمس.
ومن المؤن ما ينفقه الانسان في حجه وزياراته، وصدقاته، وصلة أرحامه، وهداياه، ونذوره، وكفاراته، وتزويج أولاده، وغير ذلك مما يحتاج إليه، ويصرفه في غير الوجه المحرم، ويقسم الخمس نصفين: نصف للامام، صلوات الله عليه، في حال حضوره، وفي حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج الشريعة الاسلامية، ونشر احكام الدين، ومؤونة أهل العلم، وغير ذلك من الأمور التي يحرز فيها رضى الإمام (عليه السلام). وأما النصف الثاني فيعطى لأيتام بني هاشم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم.. وفي الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية.
قال (عليه السلام): " والعشر من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب، إذا بلغت خمسة أوسق: ففيه العشر إن كان يسقى سيحا، وان كان يسقى بالدوالي ففيه، نصف العشر، للمعسر والموسر، وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف العبد فوق طاقته، والوسق: ستون صاعا، والصاع: ستة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد: رطلان وربع برطل العراقي، وقال الصادق (عليه السلام): هو تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني ".
عرض الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع إلى زكاة الغلات الأربع: وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي هذه الغلات تجب الزكاة. وأما ما عداها فتستحب فيه الزكاة، فقوله (عليه السلام): " وكل شئ يخرج من الأرض من
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست