حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
ثانيا - ان المستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة، وكثيرة أما القليلة فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة، وأما المتوسطة فحكمها، الوضوء لكل صلاة والغسل قبل صلاة الصبح، فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح، والغسل لصلاة الظهرين، والغسل لصلاة العشاؤين، وعليها تبديل القطنة التي تمنع من سيلان الدم في جميع الصور المذكورة.
ثالثا - أما حكم الحائض بالنسبة إلى عبادتها، فان الواجب عليها ترك الصلاة، ولا يجب عليها قضاؤها، وأما بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم، وعليها قضاؤه.
قال (عليه السلام): " ويصام شهر رمضان لرؤيته، ويفطر لرؤيته ".
يثبت شهر رمضان المبارك، ونهايته برؤية الهلال، وذلك لقوله (عليه السلام):
" صم للرؤية، وأفطر للرؤية " ولا يثبت بقول المنجمين وغيرهم، ويثبت بمضي ثلاثين يوما من شهر شعبان، كما يثبت شهر شوال بمضي ثلاثين يوما من شهر رمضان.
قال (عليه السلام): " ولا يجوز التراويح في جماعة ".
اما صلاة التراويح فلم تكن مشروعة في عهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وقد ابتدعها عمر، وهي عشرون ركعة سوى الوتر، ووقتها بعد صلاة العشاء، ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة، وسميت صلاة التراويح لهذه الجهة، وتسن فيها الجماعة عند المذاهب الأربع (1) ولم يجز الإمام (عليه السلام) الجماعة فيها.
قال (عليه السلام): " وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، من كل عشرة أيام:
يوم الخميس من العشر الأول، والأربعاء من العشر الأوسط، والخميس من العشر الآخر.
وصوم شعبان حسن، وهو سنة، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله " وان قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك.. ".
عرض الإمام (عليه السلام) لبعض أنواع الصوم المندوب، والتي منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها حسب ما أفاد الإمام (عليه السلام)

(1) الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 340 - 343.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست