قال (عليه السلام): " والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهبا، وبريد (1) جائيا، اثنا عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت ".
وتناول الإمام (عليه السلام) بهذه الكلمات صلاة المسافر التي تقصر فيها الصلاة الرباعية، وذلك باسقاط الركعتين الأخيرتين منها، ويشترط في السفر قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا وإيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا، وأربعة إيابا، وليس قصد قطع المسافة وحده هو الشرط، وانما هناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء والتي منها أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أم للسرقة وغير ذلك من المحرمات فإنه يجب عليه التمام في صلاته، ومنها استمرار القصد فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأربعة فراسخ، وجب عليه التمام في صلاته، ومنها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري، والتاجر الذي يدور في تجارته والملاح وغير ذلك.
وذكر الإمام (عليه السلام) من احكام القصر أنه كلما قصر الانسان صلاته، فيجب عليه الافطار، وقد ورد في الحديث ليس من البر الصيام في السفر.
قال (عليه السلام): " والقنوت في أربع صلوات: في الغداة والمغرب، والعتمة (2) ويوم الجمعة، وصلاة الظهر، وكل القنوت قبل الركوع، وبعد القراءة ".
وأما القنوت فإنه من المستحبات في الصلاة، خصوصا في الصلاة الجهرية كالصبح، والمغرب، ويوم الجمعة، وفي صلاة الظهرين، وهو كل صلاة مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الأولى، وبعده في الثانية واما صلاة العيدين ففي الركعة الأولى خمس قنوتات وفي الركعة الثانية أربع قنوتات.
قال (عليه السلام): " والصلاة على الميت خمس تكبيرات: وليس في صلاة الجنائز تسليم؟؟ لان التسليم في الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنائز ركوع ولا سجود ".