حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
صوم أول خميس من الشهر، وأول الأربعاء من العشر الأواسط، وآخر خميس من العشر الآخر.
ويستحب صوم تمام شهر شعبان، وقد أفاد الإمام (عليه السلام) ان ما فاته صيام شهر رمضان فيخير في قضائه بين أن يوصل في أيام القضاء، أو يفرق بينها، فكل منهما مجز.
قال (عليه السلام): " وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل زاد وراحلة، ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز الافراد والقران الذي تعمله العامة.. والاحرام دون الميقات لا يجوز قال الله:
(وأتموا الحج والعمرة لله) (1) ولا يجوز في النسك الخصي لأنه ناقص، ويجوز الموجوء.. ".
الحج إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام، وهو عبادة روحية وسياسية يتدفق بالمنافع والمصالح الروحية والصحية والاقتصاد وهو مؤتمر سياسي يجمع المسلمين في أقدس مكان ليتعارفوا بينهم ويعرض بعضهم على بعض مشاكل بلدهم وقومهم السياسية، والاقتصادية، ويشكلوا وحدة متراصة فيما بينهم، وغير ذلك من المنافع وتشير الآية الكريمة إلى ذلك، قال تعالى: (واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.. " (2) وقد اتفق المسلمون على وجوب الحج مرة واحدة في العمر... وقد عرض الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع إلى كوكبة من احكام الحج، وهي:
أولا - ان الحج انما يجب على المسلم إذا توفرت له الاستطاعة، وذكر الامام بندين منها، وهما الزاد والراحلة، وهما من أظهر شروط الاستطاعة ومن شروطها امكان السير بصحة البدن، وتخلية السرب.
ثانيا - ان أنواع الحج ثلاثة: وهي كما يلي:
أ - حج التمتع:
وهو فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، ومن مميزات

(1) سورة البقرة / آية 126.
(2) سورة الحج / آية 27.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست