حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٩١
يؤدي إلى انهيار الخلايا في المجتمع الانساني، ويشيع الكراهية والبغضاء بين الناس.
وقد حفل هذا المقطع ببعض احكام الطلاق والزواج كان منها ما يلي:
أولا - إن الطلاق انما يحكم بصحته إذا توفرت فيه الشروط وهي:
أ - أن يكون المطلق بالغا، عاقلا مختارا، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون، والسكران ممن لا قصد له.
ب - دوام الزوجية فلا يصح طلاق الممتع بها.
ج - خلو الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها.
د - الصيغة التي بها الطلاق، وهي أن يقول الزوج: أنت طالق، أو هي طالق.
ه‍ - سماع شاهدين عدلين صيغة الطلاق.
هذه بعض الشروط التي يجب توفرها في صحة الطلاق، وأما غير ذلك من الطلاق كطلاق الهازل توفرها في صحة الطلاق، وأما غير ذلك من الطلاق كطلاق الهازل والغافل، والساهي فإنه لا يقع عند الشيعة الإمامية، وتصححه بعض المذاهب الاسلامية (1) كما أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ (أنت طالق أو هي طالق) وأجاز بعض المذاهب الاسلامية وقوعه بلفظ الفراق والسراح، وغيرهما.
ثانيا - إن النكاح المخالف للسنة فهو باطل، وذلك كنكاح المكرهة أو من كانت في العدة، أو كانت من المحرمات النسبية أو بالمصاهرة فان النكاح لهن باطل.
ثالثا - انه ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم.
رابعا - ان المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال (عليه السلام): " والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في كل الموطن عند الرياح والعطاس، وغيره ذلك.
وحب أولياء الله وأوليائهم، وبغض أعدائه، والبراءة منهم ومن أئمتهم.. ".
ويستحب الصلاة على الرسول الأعظم منقذ البشرية، ورائدها إلى السعادة والخير في الدنيا والآخرة، فما أعظم عائدته على الانسانية، ومن حقه الصلاة عليه في كل موطن، وفي جميع الأحوال.
ومن مناهج الاسلام حب أولياء الله، وأوليائهم، وبغض أعداء الله، والبراءة

(1) فقه السنة.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست