حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى.
وكيفيتها أن يكبر المصلي أولا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، ولا يعتبر في هذه الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، كما يعتبر ذلك في سائر الصلاة، ومن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى انها دعاء وليست بصلاة حقيقية.
قال (عليه السلام): " والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، مع فاتحة الكتاب ".
من المستحبات التي ينبغي مرعاتها للمصلي بالبسملة، ويتأكد ذلك في الظهرين في الحمد والسورة (1).
قال (عليه السلام): " والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم، ولا تجب فيما دون الأربعينات شئ، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطي إلا أهل الولاية والمعرفة، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.. ".
الزكاة من أروع الأنظمة الخلاقة في النظام الاقتصادي في الاسلام، فقد وضعها الاسلام للقضاء على غائلة الفقر، ونشر الرخاء بين الناس وبالإضافة لذلك فإنها تجمع المسلمين على صعيد المحبة، وتوحد بين صفوفهم، فقد جبلت الناس على حب من يحسن إليها، والزكاة من أظهر مصادق الاحسان والبر.
وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمام (عليه السلام) إلى ما يلي:
أولا - بين الإمام (عليه السلام) الحكم في زكاة النقدين: ويعتبر فيها بلوغ النصاب، فنصاب الفضة مائتا درهم، ويجب فيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ، وليس فيما دون المائتي، ولا فيما دون الأربعين شئ.
وأما نصاب الذهب فعشرون دينارا، وفيها نصف دينار، وإذا زاد عليها أربع دنانير وجب فيها قيراطان، ويساويان عشر الدينار وكلما زاد على الأربع وجب فيها ذلك، وليس فيما نقص عنها شئ ويعتبر في زكاة النقدين مضي حول عليهما، فإذا لم يمض عليهما الحول فلا زكاة عليهما.

(1) العروة الوثقى.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست