حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
ولا يغسل.
وأما من قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل فان له أجر الشهيد ويغسل، ويكفن.
قال (عليه السلام): " ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك، ولا اكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم... ".
اما الكفار الداخلون في ذمة الاسلام فدماؤهم محرمة، وأحوالهم مصونة شأنهم شأن المسلمين، ويفقد الكافر هذه الصيانة إذا كان قاتلا لنفس محترمة أو كان باغيا على السلطة الشرعية في البلاد.
وكذلك يحرم اكل أموال المخالفين وغيرهم، فان الاسلام قد صان أموال الناس كما صان دماءهم واعراضهم.
قال (عليه السلام): " والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من خلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه... ".
أما التقية فقد شرعت في زمان استخدمت فيه السلطات الحاكمة جميع أجهزتها ضد أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وضد شيعتهم ففي زمان الذئب الجاهلي معاوية بن أبي سفيان كان يقال للرجل زنديق وكافر خير من أن يقال له إنه من شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد سار معظم ملوك الأمويين والعباسيين على هذه الخطة الكافرة التي سنها ابن هند، ولولا حكمة الأئمة الطاهرين، والزامهم بالتقية لشيعتهم لما بقي ذكر لأهل البيت (عليهم السلام) وقد أفتي الإمام الرضا (عليه السلام) بوجوب التقية، وانه لا حنث لمن حلف تقيه.
قال عليه السلام: " والطلاق بالسنة على ما ذكر الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ولا يكون طلاق بغير سنة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اتقوا المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج... ".
الطلاق فصم العلاقة الزوجية، وهو من أشد المبغوضات إلى الله تعالى، لأنه
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست