حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
هذا الحج ان احرامه من بطن مكة، ووجوب الهدي فيه، وتقديم العمرة فيه على الحج، وارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد.
ب - حج القران:
اما حج القران فهو فرض أهالي مكة ومن حولها بشرط أن لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحج التمتع، ويحرم القارن من دويرة أهله، ويعتبر فيه سياق الهدي واشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه ان كان بدنة، وتقليده بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ان كان ذلك الهدي غير بدنة.
ج - حج الافراد:
وهو فرض من قرب من مكة كالقران، ويحرم من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة من الميقات وإلا فمن الميقات، ومن مميزات القران والافراد ان العمرة فيهما تكون بعد الحج، وينويها مفردة.
ثالثا - إن الاحرام للحج لا بد أن يكون من الميقات، فلا يصح قبل الميقات ولا يجوز للمكلف يتجاوز الميقات بغير احرام عدا ما استثنى من المتكرر ومن ليس قاصدا دخول مكة عند مروره على الميقات.
رابعا - انه يشترط في الهدي أن يكون تام الخلقة فلا يجزي الأعور، ومقطوع شئ من الاذن، والخصي وهو الذي سلت خصيتاه ونزعتا منه أما رض الخصيتين، المعبر عنهما بالموجوء فإنه ليس عيبا، ويكون مجزيا.
قال (عليه السلام): " والجهاد مع امام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد... ".
اما الجهاد فهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه - على حد تعبير الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) - وهو على اقسام: وهي:
أ - جهاد المشركين لدعوتهم إلى الاسلام.
ب - جهاد من يهاجم المسلمين من الكفار.
ج - جهاد من يريد قتل نفس محترمة، أو أخذ مال أو سبي حريم، وربما أطلق على هذا الدفاع لا الجهاد.
وانما يجب الجهاد بشرط الامام أو نائبه الخاص، وهو المنصوب للجهاد.
ومن قتل في ساحة الجهاد فهو شهيد، يجري عليه حكم الشهيد فيدفن بثيابه
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست