حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
والوتر ثلاث ركعات (1) وركعتان بعد الوتر ". (2).
وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التي منها الصلاة اليومية، وهي خمس فرائض: فصلاة الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ومجموعها سبع عشرة ركعة، كما حكى عدد الرواتب اليومية، وهي النوافل المستحبة، فثماني ركعات نافلة الظهر قبلها، وثمان بعدها. قبل العصر للعصر، وأربع ركعات صلاة العشاء للعشاء، وثماني ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، ومجموع هذه الرواتب أربع وثلاثون ركعة.
قال (عليه السلام): " والصلاة في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة الفي ركعة، ولا تصل خلف فاجر، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية ".
وحفلت هذه الكلمات بما يلي:
أولا - ان الامام ندب إلى الصلاة في أول وقتها، وقد تواترت الاخبار عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بذلك.
ثانيا - عرض الإمام (عليه السلام) إلى فضل صلاة الجماعة، وان فضل الركعة الواحد تعد بألف.
ثالثا - ان الإمام (عليه السلام) منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجرا أو كان من ولاة الجور.
قال (عليه السلام): " ولا تصل في جلود الميتة، ولا جلود السباع ".
عرض الإمام (عليه السلام) لبعض الشرائط التي تعتبر في لباس المصلي والتي منها ان لا يكون من جلود الميتة، ولا من أجزائها التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الاكل أم محرم الاكل كما يشترط أن لا يكون من جلود السباع، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يشترط أن يكون مباحا فلا يجوز الصلاة في المغصوب، وأن يكون طاهرا فلا يجوز الصلاة في اللباس النجس، وان لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وغير ذلك من الشرائط التي ذكرها الفقهاء.

(1) قوله: والوتر ثلاث ركعات: الأوليان منهما بنية الشفع والأخرى بنية الوتر.
(2) قوله وركعتان بعد الوتر: يعني بهما نافلة الصبح.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست