واعترض العلماء على الامام فقالوا له:
" إنما عنى بذلك اليهود والنصارى ".
وأبطل الامام ما ذهبوا إليه فقال:
" وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلى دينهم؟ ويقولون: انه أفضل من دين الاسلام؟ ".
والتفت المأمون إلى الامام يطلب منه المزيد من الايضاح فيما قاله قائلا:
" هل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا؟ " و " نعم: الذكر رسول الله (ص) ونحن أهله، وذلك يبين في سورة الطلاق.
(فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد انزل إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات) فالذكر رسول الله ونحن أهله، فهذه التاسعة.
" وأما العاشرة: فقول الله عز وجل في آية التحريم: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) (1).
وخاطب الامام العلماء فقال لهم:
" أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني أو ما تناسل من صلبي لرسول الله (ص) أن يتزوجها لو كان حيا؟ ".
فقالوا مجمعين:
" لا... ".
وسألهم الامام ثانيا فقال لهم:
" أخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ ".
" بلى.. ".
" ففي هذا بيان أنا من آله، ولستم من آله، ولو كنتم من آله لحرمت عليه بناتكم، كما حرمت عليه بناتي، لأنا من آله، وأنتم من أمته فهذا فرق بين الآل والأمة، لان الآل منه، والأمة إذا لم تكن الآل فليست منه، فهذه العاشرة.
وأما الحادية عشرة: فقوله في سورة المؤمن حكاية عن قول رجل: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم) (2) وكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه، ولم يضيفه إليه بدينه،