ارتفع حكم الاجزاء (1) من الركعتين وصار من سلم فيها عامدا مفسدا لها، وإن أراد أن يتم صلاته بعد ما سلم عامدا لم يجزه إلا أن يستأنف الصلاة من أولها، فقد ارتفع حكم الاجزاء بالنسخ، وأما الزيادة في عدد الصلوات حتى المكث خمسا بعد ما كانت اثنتين فسميت نسخا عند أبي حنيفة، قال الزيادة عنده نسخ، وجمهور المتكلمين على أنه ليس بنسخ، ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا.
الثامن: في بيان غريب ما سبق:
(زوال الشمس): عبارة عن ميلها من جانب الشمال إلى جانب اليمين إذا استقبلت القبلة.
(الشراك) (2): أحد سيور النعل التي على وجهها وقدرة هنا ليس على معنى التحديد.