الباب العاشر في رجوعهم إليه صلى الله عليه وسلم في عقوبة الزاني وما ظهر في ذلك من كتمانهم ما أنزل الله عز وجل في التوراة من حكمه وصفة نبيه صلى الله عليه وسلم روى ابن إسحاق وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل من وجه آخر عنه، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنحاس في ناسخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن البراء بن عازب، والشيخان عن ابن عمر، وابن جرير، والطبراني عن ابن عباس، وعبد بن حميد في مسنده، وأبو داود، وابن ماجة وابن المنذر عن جابر بن عبد الله 8 رضي الله عنهما:
أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زنى رجل بعد إحصان بامرأة من يهود قد أحصنت.
قال جابر: من أهل فدك، كتب أهلها إلى أناس من يهود المدينة " أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ". انتهى. قال أبو هريرة: فلما اجتمعوا في بيت المدراس قال: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد، وفي لفظ: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك. وفي رواية: فقالوا: ولوه الحكم فيهما فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية - وهي الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم تسود وجوههما، ثم يحملان على حمارين وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين - فأتبعوه فإنما هو ملك سيد قوم، وإن هو حكم فيهما بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه.
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: " يا أبا القاسم هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيها فقد وليناك الحكم فيهما ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تجدون في التوراة؟ " قالوا: تفضحهما ويجدان. وفي رواية قالوا: دعنا من التوراة وقل ما عندك. فأفتاهم بالرجم، فأنكروه. فلم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " يا معشر يهود أخرجوا إلي علماءكم ". فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أحطب، ووهب بن يهوذا، فقالوا: إن هؤلاء علماؤنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة