الباب العاشر في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وكيف فرضت الصلاة روى الإمامان الشافعي وأحمد، وأبو داود والترمذي وحسنه، والطحاوي (1) والبيهقي عن ابن عباس، والإمام أحمد والنسائي والدار قطني والحاكم وصححه وأقره الذهبي عن جابر بن عبد الله، والدار قطني والحاكم والإسماعيلي في معجمه، وابن السكن في صحيحه عن أنس، والدار قطني بإسناد جيد عن ابن عمر، والنسائي والحاكم وصححه وأقره الذهبي عن أبي هريرة وإسحاق بن راهويه عن أبي مسعود الأنصاري، وعبد الرزاق وإسحاق عن أبي سعيد الخدري، وإسحق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ في المطالب: إسناده حسن، إلا أن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، فإن كان الضمير في جده يعود على أبي بكر توقف على سماع أبي بكر من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمني جبريل عند البيت) - ولفظ الشافعي والطحاوي والبيهقي: (عند باب البيت) - (مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله) - وفي لفظ:
(كوقت العصر بالأمس) - (وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر)، ثم التفت فقال: (يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين) (2).
هذا ما وقفت عليه في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، وأما عدد ركعاتها حين فرضت فمن الناس من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا إلا المغرب وأقلت صلاة السفر ركعتين. وروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها الشعبي وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق. ومنهم من ذهب إلى أنها (2) أخرجه الشافعي في الام 1 / 71 وأحمد في المسند 1 / 333 وأبو داود 1 / 274 (393) والترمذي 1 / 278 (149) وابن خزيمة في صحيحه 1 / 168 (325) والدار قطني 1 / 258 (6 - 9). (*)