كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٧٩
التعويل في وجوبه على الاجماع المفقود هنا ولو سلم جريان الدليل رجع الامر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام وقد تقدم قوة ترجيح الثاني خلافا للمحق الثاني وصاحب المدارك كما عن الأردبيلي نظرا إلى أن الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة وهو ضعيف بما تقدم آنفا من أن الأقرب والمقدم على القيام هي الطمأنينة بمعنى الوقوف وعدم المشي لا بمعنى عدم الحركة ومنه ظهر ضعف ما في كشف اللثام بعد استشكاله لحكم الأكثر تبعا للذكرى معللا بتعليله من أن الاستقرار شرط مع القدرة ان القراءة هاويا كتقديم المشي على القعود واضعف منه ما في الذكرى من تقويه وجه الاشكال المزبور برواية السكوني الدالة على وجوب الكف عن القراءة حال المشي ثم على المختار من القراءة حال الهوى فهل يجب عليه الاشتغال بها فورا الظاهر نعم بناء على ما يقتضيه القاعدة من وجوب المبادرة إلى الصلاة في زمان يعلم بعدم التمكن بعده من احراز واجباتها الاختيارية وفي حكم الصلاة ابعاضها فيجب المبادرة إليها مع العلم المذكور ويحتمل العدم بناء على تحكيم أدلة التوسعة وعلى الأول فلو عصى فهل تبطل الصلاة للاخلال عمدا بما يجب فيها أم لا إذ لا يلزم من ذلك الاخلال بالجزء فيأتي ببدله في حال القعود غاية الأمر عصيانه بتركه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا وهذا هو الأقوى ثم إذا قرء هاويا واتفق اتمام القراءة في حال الهوى فان امكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوى وجب والا فيجلس للركوع ومثله ما إذا طرء العجز بعد القراءة وان لم يتمكن في الموضعين الا من صورة الركوع من غير طمأنينة تسع الذكر وجب الذكر هاويا أو بقائه منحنيا إلى أن يجلس فيسبح مطمئنا على الخلاف المتقدم في القراءة ولو لم يتمكن من ذلك فالظاهر سقوط الذكر ويحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر والطمأنينة على الركوع القيامي ولو طرء العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو جالسا مطمئنا باقيا على انحنائه ما تقدم ولو تعذر البقاء على الانحناء تعين هنا سقوط الذكر والطمأنينة وإن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنا بدل القيام على الركوع ان لم يقدر على مسمى رفع الرأس عن أقل مراتب الركوع وان لم يبلغ حد الانتصاب والا سجد عنه {ولو تجدد قدرة العاجز قام} للقراءة أو لا تمامها من غير استيناف ولو استحبابا خلاف للمحكى عن الذكرى وجامع المقاصد ساكتا عنها بلا خلاف هنا ظاهرا الا ان يستلزم فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان فهو منه فيحتمل حينئذ وجوب تقديم
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست