من العادة إلى العبادة واما حديث اخلال نقصها مطلقا ظاهر بالصلاة فلا دخل له بالمطلوب واما زيادتها فلو سلمنا اخلالها مطلقا على حسب اخلال مبدلاتها اغماضا عن القدح في عموم البدلية و التفاتا إلى اطلاق الايماء والتغميض على الركوع والسجود وبالعكس فلا تلازم بين اعتبار القصد في الاخلال نظر إلى عدم صدق الزيادة الا مع قصد البدلية وبين عدم اعتباره في الامتثال اكتفاء بنية أصل الصلاة بل حيث عرفت سابقا ان الايماء للركوع والايماء للسجود متحدان مصداقا فيما عدا أقل مراتبه المختص بالركوع واخرها المختص بالسجود فلا يترتب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود الا بقصد أحدهما نعم لو قصد كون المزيد جزء غير الركوع والسجود بطل العمل من جهة الزيادة على الأجزاء لا من جهة زيادتها وقد ظهر مما ذكرنا ان ما ذكره في شرح الروضة من أن الخلاف في اعتبار القصد في الاخلال بالزيادة مبنى على الخلاف في اعتباره في تحقق البدلية محل نظر واما دعوى اخذ النية في مفهوم الايماء فلو سلم فإنما هو في تحقيق معناه المصدري والقدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على معان لا توجد الا بالقصد والالتفات كالتكبير والتشهد والقنوت والتسليم ليس الا أشباح تلك الأفعال دون انشاء مفاهيمها ولذا اعترض على الشهيد في الدروس حيث قال إنه يجب في التشهد الاتيان بلفظه ومعناه ولو عجز عن الايماء رأسا خطر الافعال بباله ذكرا للأقوال أو ابدالها بلسانه مع الامكان و الا فبقلبه كما في كلام جماعة وكذا لو لمن يقدر على الاستلقاء نام على وجهه خلاف المختصر بحيث لو رفع رأسه استقبل القبلة لأنه التوجه المستطاع وحكم ايمائه كالمستلقي وانها مراتب العجز في كلام جل الأصحاب إلى الاستلقاء والايماء بالعين انما هو لأجل متابعة النصوص الواصلة إليهم في مراتب العجز فيكفى في غيرها عموم الأدلة مثل قوله (ع) في الموثقة صلى كيف ما قدر والآية ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأدلة ما لا يدرك كله بعد ضم فهم العرف والأصحاب واعلم أن قول المصنف قدس سره وكذا القول في باقي الركعات كالمستغنى عنه إذ لم يسبق منه قدس الله ما يوهم اختصاص الاحكام المتقدمة بالركعة الأولى ولو تجدد عجز القائم باقسامه قعد في أي فعل كان من غير استيناف للصلاة ان علم باستمرار العجز إلى اخر الوقت بلا خلاف ولا اشكال بل ومع العلم بعدمه كما يقتضيه اطلاق كلام المعظم هنا وفيما لو تجدد قدرة العاجز واستدل عليه جماعة
(٧٧)