كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣٤
المقصود لم ينقطع هنا رأسا فيمكن دعوى بقاء التلبس بها ولو من السير إلى المعصية الا انه الا انه يتم لتلبسه بالسفر المعصية أيضا فتأمل ومما ذكرنا من وجود الرواية والأولوية في هذه المسألة دون مسألة العدول بالنية يعلم أنه يمكن القول بالتلفيق هنا دون السابقة إذا عرفت هذا فاعلم أنه ذكر الشهيد في البيان مسألة العدول عن قصد الطاعة إلى المعصية ثم عنها إلى الطاعة ثم حكى عن والد الصدوق انه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم ولو عاد عاد إلى القصر ثم قال وهذا يدل على عدم انقطاع المسافة وحكى هذا في الذكرى عن ولده الصدوق وعن المبسوط وعن المحقق انه حسن وأنت تعلم أن مفروض كلام هؤلاء كما هو مورد الرواية في المسألة انشاء سفر المعصية في أثناء الطاعة لا مسألة العدول بالغاية إلى الغاية المحرمة ثم إلى المباحة ويمكن الفرق بينها للرواية ولما ذكرنا من وجه الفرق وإن كان ضعيفا عند التأمل المشهور اشتراط القصر جفاء الجدران كما اقتصر عليه في محكى المقنع أو الاذان كما عن ظاهر المفيد وسلار والحلى والحلبي أو أحدهما كما عن الشيخ وابن حمزة وابن البراج بل عن الأكثر بل المش مطلقا أو بين القدماء على الخلاف بينهم أو كليهما كما عن السيد والعماني والعلامة في كثير من كتبه بل عن المش مطلقا أو بين المتأخرين وعن والد الصدوق عدم اعتبار ذلك بل يقصر إذا خرج من منزله إلى أن يعود وربما يعود وربما يحكى عن الإسكافي وهو شاذ كما عن المعتبر وغيره بل عن الخلاف والاجماع على خلافه ومنشأ الاختلاف الجمع بين صحيحة ابن مسلم الدالة على تحديد التقصير بما إذا توارى عن البيوت وصحيحة ابن سنان الدالة على تحديد القصر والاتمام ذهابا وعودا لخفاء اذان المصر وسماعه وسيأتى تفصيله ثم إن المذكور في صحيحة ابن مسلم اعتبار توارى المسافر عن البيوت وبه عبر في محكى المقنع واللمعة والبيان والمفاتيح والحدائق لكن المصرح به في عبائر من عداهم توارى البيوت وخفاء الجدران عن المسافر وهو مراد من يتبع الصحيحة في التعبير أيضا وذكر شارح الروضة ان الصحيحة من باب القلب الذي هو من محاسن الكلام وظني انه لادعى إلى ارتكاب
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست