في أثناء السفر الشرعي فيقصر من حين الخروج إلى عرفة فعلم من ذلك ان مبدء التلبس بالسفر الموجب للقصر قد يكون المرة الأولى من المتكرر وقد يكون المرة الأخيرة وقد يكون المرة الوسطى والمعيار المرة التي لا يريد تكرارها مرة أخرى وان باله التكرر فظهر من ذلك ان اطلاق القولين الأولين منافيان للقاعدتين المذكورتين وأشد منافاة لهما القول بالاتمام على الاطلاق المبنى على أن ابتداء انشاء السفر عرفنا لنأوى العود إلى محل الإقامة زمان خروجه منه بعد العود لازمان خروجه منه ابتداء ولا زمان الشروع في العود إليه فان من خرج من المشهد إلى الكوفة ناويا العود إليه والإقامة ثمانية أيام أو تسعة ثم الخروج منه إلى زيارة مولينا أبى عبد الله (ع) أو إلى الحلة فلا يصدق عليه حين العود من الكوفة إلى المشهد انه متلبس بسفر الحلة أو سفر الزيارة وانما يصدق عليه انه ينشئ السفر للزيارة والحلة بعد العود إلى المشهد والخروج منه وفيه ان مناط القصر منزعا ليس صدق السفر إلى محل حتى يقال له غير متلبس بالسفر الفلاني لان السفر الفلاني ليس عنوانا في الأدلة وانما العنوان فيها من قصد مسير ثمانية فراسخ غيرنا ولإقامة عشرة في أثنائه وتلبس بجزء من تلك المسافة و من البين ان من يعود إلى الكوفة يصدق عليه هذا العنوان عرفا وان لم يصدق عليه انه مسافر إلى الحلة أو إلى الزيارة واما ما نسب إلى لف؟ من التفصيل فهو مع عدم ثبوت النسبة كما عرفت ضعيف وان محل الإقامة بعد المفارقة وقصد سفر جديد بمنزلة غيرها من الأماكن فالمرور إليه عابرا أو مقيما تمام العشرة المنوية سابقا أو أقل من ذلك أو أزيد لا اعتبار به ومنه يظهر ضعف ما تقدم من نقله عن الشهيد (ره) في البيان واما التفاصيل الحادثة من زمن الشهيد الثاني بين جماعة من متأخري المتأخرين فأوضحها واقربها في النظر القاصر ما ذكرنا من التفصيل وجعل ضابط التلبس بالسفر الشروع في طي مسافة غير قاصد للرجوع قبل بلوغ المسافة ويتلوه في القرب ما ذكره شارح الروضة ولا بأس بنقل كلامه والتنبيه على موارد مخالفته للضابط اللذي ذكرناه قال قدس وتحقيق المقام ان لهذا
(٤٤٠)