اختلفوا فيما إذا خرج المسافر بعد قصد الإقامة في محل والصلاة فيه تماما إلى ما دون المسافة ونوى العود إليه دون الإقامة على أقوال أحدهما القصر من حين الذهاب ذهب إليه الشيخ والحلى ونسبه في الذكرى إلى من تأخر عن الشيخ ثانيها الاتمام ذهابا وفي المقصد والقصر من حين الإياب ذهب إليه الشهيد في جملة من كتبه والمحقق الثاني وجماعة ثالثها الاتمام مطلقا على حكى عن العلامة في جواب المسائل المضائية وعن الفخر في بعض الحواشي المنسوبة إليه وجماعة من متأخري المتأخرين الرابع التفصيل بين ما إذا نوى مجرد العود فالقصر مطلقا وبين ما إذا نوى إقامة دون العشرة فالقصر من حين الإياب ذهب إليه الشهيد في البيان وربما يستظهر من المختلف التفصيل بين ما إذا عزم بعد العود على اتمام العشرة المنوية أولا فيتم كالناوي لعشرة مستأنفه وبين غيره فيقصر وفيه نظر وإن كان عبارة المختلف لا يخلو اعن شئ والخامس والسادس والسابع التفصيل بين صور المسألة بحسب أوضاع محل الإقامة والمقصد والوطن أول من فصل هو الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة بنتايج الأفكار ثم إن المسألة مما لم يرد فيها نص بالخصوص فاختلفا الأقوال فيها من جهة اختلاف ادراجها تحت قاعدتين اجماعيتين في الجملة إحديهما ان ناوى الإقامة بعد الصلاة تمكنا قد انقطع سفره فلا يجدد له حكم المسافر الا بانشاء سفره جديد جامع الشرائط القصر فكأنه يريد الخروج من وطنه والدليل على هذه القاعدة بعد الاجماع وعموم المنزلة في قوله من أحل مكة قبل التروية بعشر فهو بمنزلة أهل مكة اطلاق صحيحة أبى ولاد بوجوب التمام على الراوي بعد صلاة التمام إلى زمان الخروج الظاهر في إرادة الخروج إلى وطنه الثانية إذا الذهاب لا يضم إذا لم تكن مسافة إلى الإياب إذا كان مسافة والدليل عليه مضافا إلى أصالة التمام وظهور الاتفاق ان الظاهر من أدلة تحديد المسافة المسافة الامتدادية لا الملفق من الذهاب والاياب الا في مسألة الأربعة مع قصد الرجوع
(٤٣٨)