صليت الرابعة وقال الامام إلى رابعته فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام {وفي حكم القراءة} في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ومما يؤيد عموم وجوب الاتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع قوله (ع) في موثقة سماعة عن الرجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى ركعة من صلاته فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام في صلاته كما هو ان لم يكن امام عدل [فيلبين] على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و آله وسلم ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها ما جور عليها انشاء الله تعالى ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوبها الإعادة لهذه الصلاة وان أخل ببعض واجباتها للتقية نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من الاخبار وحيث [انجر] الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها التقية وعدم الإعادة فلا علينا ان نتعرض لتفصيل حكم التقية ومواردها وما يترتب على فعل التقية وما لا يترتب وانه يعتبر فيها عدم المندوحة أولا فنقول وبالله التوفيق * (التقية) * كالتقاة اسم لا تقى يتقى أو التاء بدل عن الواو كما في التخمة والتهمة وغيرهما وعند الفقهاء هي التحفظ من ضرر الغير بقول أو فعل مخالف للحق والكلام يقع تارة في حكمها التكليفي واخرى في عدم ترتب الآثار المترتبة على الفعل المخالف للحق الصادر عن اختيار عليه وثالثة في ترتب الآثار المترتبة على فعل الحق عليه ثم الأثر قد يكون سقوط الإعادة والقضاء وقد يكون اثار اخر كرفع الحدث في الوضوء وترتب النقل والانتقال والزوجية والفراق (فالكلام في مقامات أربعة إما حكمها لتكليفي) فهو تابع لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس وعلى المال المجحف فيجب وإن كان مستحبا إما لقلة الضرر واما لعدم تحقق الضرر الفعلي وكون الفرض حسم مادة الضرر المتوقع فيستحب إما الفرد الواجب فهو يبيح فعل كل محرم وترك كل واجب الا اهراق الدم للنص المخصص للعمومات الآتية واما المستحب فلا يبيح ذلك مطلقا بل لابد من الاقتصار فيه على ما وصل من الشارع مثل الاذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء والاذان لهم ومدح أسلافهم لمجرد تأليف قلوبهم فان ذلك كله غير مشروع لكن رغب فيه الشارع حسما لمادة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة لهم كما يظهر من الاخبار فلا يجوز ان يتعدى من ذلك إلى غيره كذم مشايخ الشيعة المذمومين عندهم فضلا عن مذمة الأمير صلوات الله عليه عند النواصب والأصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرمات وترك الواجبات بعد عموم نفى الضرر وخصوص ما ورد في الموارد المتفرقة قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا عليه وقولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة وانه لا دين لمن لا تقية له ونحوها وقد اشتهر
(٣٣٨)