كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٨
في المشكوك وجهان من صدق التجاوز عرفا وان انكشف الغاء ما دخل فيه ومن أن بالرجوع إلى المنسى يدخل في المحل وهذا أقوى لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل بل لان ظاهر الأدلة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأولى والمضى عليه وهذا المعنى لا يمكن هنا لفرض وجوب الرجوع وإن كان لتدارك المنسى (فيخرج صح) عن مورد الخبر ويرجع إلى اصاله عدم الفعل وقد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسى أو الرجوع وما إذا طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع وههنا فروع الأول لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود ولم يدخل في فعل من أفعال الركعة الأخرى فشك في تحقق السجدة الثانية فان تردد في جلسة بين جلسته ما بين السجدتين وجلسة القراءة فلا اشكال في وجوب التلافي لعدم تجاوز المحل قطعا وان علم أنها الثانية بمعنى انه شك في نسيان السجدة الثانية والظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب عليه جميع احكامه مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي الثاني هل يجب التروي في هذا الشك أم لا وجهان من اطلاق النصوص والفتاوى أو انصراف الشك إلى المستقر عرفا الثالث هل المضي رخصة أو عزيمة ظاهر النصوص والفتاوى الثاني وعن الذكرى وفي غيرها احتمال الرخصة ولعله لورود الامر بالمضي مورد توهم وجوب الرجوع مؤيدا بان حكمة الحكم رفع الجرح ويضعف إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن اجزاء الصلاة واما حكمة الجرح فكثيرا ما توجب العزيمة نعم لو قيل بجريان أو أمر الاحتياط فيمكن اتيانه لادخال الجزئية لكنه في غير الركن لان اجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب ورجحان الاحتياط بالترك وهكذا وكذا لو شك في تعيين الشك بان يعلم حدوث الشك ويشك في أنه كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك أم لا أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا ودفع الرجحان بالأصل غير معقول الا ان يراد به طروه لا اتصاف الاحتمال به لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به فان أوجبه الشك الأول تداركه إن كان في محله ومضى ان يتجاوز والا بنى على تركه ولو شك في تعيين المشكوك فيه وكان فعلا تردد فيه بين أمرين فإن كان في محلهما اتى بهما والا مضى وإن كان عددا فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به قبل ان لم يدر عند الجلوس انه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلث والأربع فهو في الحقيقة شاك بين الثنتين والثلث والأربع فيعمل عمله ويحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في سابقه ولو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على عدم مدخليتهما في صحة الصلاة
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست