زمان حدث والشك واعتبار الدخول في الغير فيما إذا كان الشك في أصل الوجود ليس لأجل هذا التقييد بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الامر سليمتين الثاني ان المراد يتجاوز المحل لا يخلوا عن أحد أمرين أحدهما التجاوز عن محل مطلوبيته فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما لم يسجد ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى واما التكبير إذا تركه حتى قرء فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة بل في ضمن صلاة مستأنفه كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع والمعنى المذكور هو المتبادر من مضى محل الفعل والتجاوز والخروج عنه ولعله لذا حكى عن النهاية ووجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى لكن يرده صريح قوله (ع) في رواية إسماعيل بن جابر المصححة ان الشك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض فان حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضى خروج المورد عنه الثاني التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة حيث جعل لكل منها موضعا خاصا فان الشارع جعل قرائة الحمد قبل السورة فمتى قرء السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة ولذا يقال يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي والفوت فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع وفي الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المترتب على وجه خاص ثم الفعل المترتب تارة يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع اجزائه التي يصدق على كل منها انه فعل فيقال انه قرائة البسملة فعل مترتبة قبل قرائة الآية الأولى من الفاتحة بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج واخرى يلاحظ ترتبه بالنسبة إلى اجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع وكلمات الفقهاء كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد وعلى كلا الاعتبارين فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب والمستحب وقد يختص بالواجب إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل القدمى كان هوى والنهوض وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب و الجمع بين مختلفاتها وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح الصحيحة المتقدمة واما ما احتمل في الوجه الثاني فاوفقها بعموم الروايات وان قل القائل بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين هو الاحتمال الأول
(٢٣٦)