والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس ودون تعميم السقوط وقد عرفت أيضا ان الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن (كثيره صح) هي ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك والوسوسة من الشيطان.. لا ريب في اشتراط صلاة الاحتياط بجميع شروط الصلاة الواجبة والمعروف من غير شاذ اعتبار النية وتكبيرة الافتتاح فيها أيضا لأنها صلاة مبتدئة بعد الفراغ والانصراف بنية التمام عن الأصل كما يستفاد من الاخبار فلابد فيها من افتتاح ومفتاح وهو التكبير ومنه يظهر وجه الحاجة إلى التشهد والتسليم مضافا إلى دلالة الاخبار مع كون التشهد والتسليم محتاجا إليهما على تقدير النقص لوقوعهما في غير محلهما والظاهر وجوب الاخفات فيها على القول به في الأخيرتين لان المستفاد من الاخبار وجوبها لتكون متممه ؟
للأصل على تقدير نقصها فيعتبر وقوعها قابلة للتتميم ولا ينافى ذلك احتياجها إلى التحريمة لأنها في نظر الشارع مفتاح للدخول ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة الإدائية والقضائية لو اعتبرنا في نية الأصل ولم تجب فيها السورة ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح الا انه لما اعتبرنا فيها كونها قابلة للنقل على تقدير التمام تعين الفاتحة واحتاج إلى التحريم والتحليل الا ان يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد المتمم بعدم الفصل وفي البطلان بتخلل الحدث قولان من أن التسليم على تقدير النقص وقع في غير محله فيبطل بالمنافى وانه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة الأصل و الاحتياط وان ظاهر الامر باتمام ما نقص في موثقة عمار كون (الشخص صح) في أثناء الصلاة ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محله (و) فخرج ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبير والامر بالاتمام في الموثقة كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئه ولهذا يجب فيها الافتتاح وتتعين الفاتحة ويجوز الجلوس ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه كما هو صريح الروض وظاهر الذكرى الا ان على تقدير كونه شرطا كما هو ظاهر الاخبار لا تعبديا كما هو ظاهر الاجماعين لا يدل على البطلان من جهة المنافى لجواز وقوع المنافى مع عدم الاختلال بالفورية وما دل في السجدتين للمسلم على فرض تسليم سنده ودلالته على المدعى لا يثبت على المطلوب فهذا هو الأقوى وفاقا للحلى والفاضل وولده والمحقق (الثاني صح) والشهيدين وكثير ممن تأخر عنهم بل أكثرهم والأقوى الحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم لخروجها من الجزئية المحضة ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله فالامر هنا أوضح على عكس من جعل البطلان هنا أولي منه في المسألة السابقة واما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها ويظهر من فخر الاسلام