كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٩
من دليل خارج مستحبة في حقهم وان حديث رفع القلم عنهم انما هو في الواجبات والمحرمات نعم لو قيل باختصاص أدلة استحباب الجماعة بالمكلفين بحكم الانصراف كما تقدم في اشتراط البلوغ أو قلنا بعموم أدلة اشتراط بلوغ الامام لمطلق الامام توجه منع هذا القول وبهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحة إمامته في النافلة ولعله بناء على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في الفرض الا في المعادة وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم مما عرفت من عموم الدليل واعلم أن هذه الأخبار لا تدل الا على كفاية تحقق هذه الصفات في الخارج في قبول شهادة الشاهد واما ان ذلك لأجل كونه طريقا ظنيا أو تعبديا إلى الملكة وان العدالة هي بنفسها حسن الظاهر المستفاد من هذه الصفات المذكورة فلا تدل فإذا لابد لمدعى ان العدالة هي الملكة من إقامة الدليل على ذلك حتى تحمل تلك الصفات المذكورة في الأخبار السابقة على الطريق إليها فنقول ان القائل بكون العدالة هي حسن الظاهر أن أراد به انها نفس هذه الصفة إلى عدالة الظاهر وحسنه فهذا خلاف المتبادر من لفظ العدالة الا ترى انه إذا انكشف لنا ان الشخص الحسن الظاهر كان فاسقا في نفس الامر من أول ما عرفناه وعاشرناه الا انه خفى علينا امره الباطني فيصدق حينئذ انه لم يكن عادلا بل كان فاسقا والحاصل ان المتبادر من العدالة هي الصفة الباطنية وانها حسن الباطن دون حسن الظاهر نعم قد يحكم العرف بحسن الباطن من جهة ان الظاهر عنوان الباطن وبهذا يظهر فساد ان يراد من العدالة ملكة تعديل الظاهر وبعبارة أخرى ملكة الستر بان تكون هيئة نفسا نية تبعثه على ستر عيوبه عن الناس وتعديل ظاهره بينهم مضافا إلى أن ملكة التدليس على هذا تدخل في ملكة العدالة اللهم الا ان يقال إن العدالة ملكة التستر عن الناس من جهة الحياء من الله في التجاهر بمعصيته وملكة التدليس هو ملكة التستر حياء من الناس لخوف سقوط محله عن القلوب أو لطمع ميلها إليه لكن يشكل الامر في التمييز حينئذ هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من أرباب هذا القول جعل حسن الظاهر طريقا إلى العدالة لا نفسها كما يظهر من (س) قال ويعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنية وصلاة عدلين خلفه ولا يكفى الاسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى انتهى ومثله المحكي عن الذكرى والبيان والجعفرية والموجز والكفاية و المدارك والروض (بل في.. وذهب مقدار في الكتابة صح [أصله ناقص]) وكيف كان فدعوى ان العدالة عبارة عن مجرد حسن الظاهر أو ملكة تحسينه فاسد جدا وعلى تقدير القول به فينفيه ظاهر الأخبار الدالة على أن المعيار حسن الباطن وان المعتبر هو الوثوق به مثل قوله (ع) لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وقوله إذا كنت خلف امام تتولاه وتثق به وقوله (ع) في شهادة الضيف إذا كان عفيفا صاينا إلى غير ذلك مما دل على اعتبار عتقه وصلاحه وخيريته فان هذه كلها أمور باطنية اعتبرها الشارع في الشاهد والامام وان أرادوا به ما هو الظاهر من كلماتهم على ما عرفت من أن حسن الظاهر طريق ظاهري إلى العدالة فان أرادوا بذلك انه
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست