كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٤
أو ناقل من حينه فهو غير صحيح إذ على فرض النقل بحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحة في الثانية ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد احراز الثنتين فان نوى القصر ابتداء فالظاهر البطلان لحصوله بمجرد التخيير فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه الا ان يعلم قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي اللهم الا ان يقال إن نية القصر لا تعين القصر لأنه لو أتم نسيانا صح لان القصر والاتمام ليسا من المقدمات و لذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الأخر في الأثناء فبمقتضى ما دل على حرمة الأبطال يجب عليه البناء على الأكثر كما لو سهى بعد نية القصر فزاد ثالثه فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام والاتمام بل لا يحتاج إلى العدول ومضافا إلى أصالة صحة الصلاة وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد احرازهما وان الظاهر من التعليل بأنهما ركعتان إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير انها ركعتان ويمكن ان يقال إن النية وان لم يتعين شيئا الا انه يوجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية فتبطل لذلك نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بان النية تعين المنوي ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام أو نوى الاتمام من شك في المغرب أعاد نسبه في المعتبر إلى علمائنا وكذا عن المنتهى والتذكرة والسرائر وعن الاستبصار والخلاف دعوى الاجماع ويدل عليه غير واحد من الاخبار مثل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع والمراد بالشفع الرباعيات وفيها دلالة على بطلانها بالشك وان تعلق بالركعة والثالثة وبه معتضد العمومات كثيرة تعارض ما دل على وجوب البناء فيها على الثلث عند الشك بين الثنتين والثلث كروايتي عمار مضافا إلى ما عن الاستبصار من شذوذها ومخالفتها للاجماع وموافقتها للعامة وفي معتبرة موسى بن بكير في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث والأربع فاعد صلاتك نعم مصححتي زرارة ان في عشر ركعات من الخس التي فرض الله ليس فيهن وهم سبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم لو شك في أوقات صلاة الكسوف وقد بنى على كون صلاته ركعتين أو عشر أو تفصيل ذلك إن اطلاق الركعة على نفس الركوع المحرز قد ورد في بعض الأخبار مثل ما ورد أو لم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين وسجدتين فأجاب بان الركوع من قيام والسجود من قعود وفعل القيام كفعلين من جلوس وقد يطلق على الركوع وما يسلم من الأجزاء كما اطلق على صلاة الكسوف انها عشر ركعات وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شايع فلابد من تعيين المتبادرين المعينين الآخرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى نقول الظاهر
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست