كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٧
عمومات اخبار الباب الواردة فيمن نسى الركوع بالبطلان ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان لتلك العمومات لا لان التدارك يوجب خللا حتى يرد عليه ان زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص وفى حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم والمخالف شاذ ولو استند إلى عموم تدارك المنسى عورض بما دل على البطلان بالزيادة عموما وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله ويعيدها من ركعة و باختلال الترتيب المستفاد شرطية المطلقة من الاجماع وقوله (ع) في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع انه يستقبل حتى يصنع كل شئ موضعه والترجيح مع المعارض {لو زاد في الصلاة} ركعة بطلت صلاته عند الأكثر كما عن غير واحد لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة وخصوص رواية إذا استيقن انه صلى خمسا أو ستا وعن المتأخرين كما في المسالك تقييد هذه الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد استنادا إلى روايات أخص من أدلة البطلان أجيب عنها تارة بضعف الدلالة وهو ممنوع واخرى بموافقة العامة وهي من المرجحات الخارجية الغير الجارية في العام والخاص المطلقين اللهم الا ان يمنع من نهوض كل خاص ولو اعتبر سنده لتخصيص القاعدة المستفادة من الاخبار المتكثرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن فيه حيث إن المفصلين مثل المحقق في المعتبر ومثله لم يمنعوا ابطال الزيادة وانما منعوا من تحققها لما زعموا من أن بالجلوس يحصل الفصل بين الواجب والزايد فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه الا تشهدا وتسليما وعن الحلى تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسى التسليم وهو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة وان أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسى أزيد من ركعة أو انقص منها وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء كما عرفت من المحقق أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه لو شك في الركوع أو اعتقده عدمه فركع فذكر في الركوع انه ركع فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة ابطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله لا يعيد الصلاة من سجده أي مر زيادتها ويعيدها من ركعة وعن جماعة انه يرسل نفسه واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهوى بل ينصرف إلى هوى السجود وان لم ينوه ونواه لغيره مع كونه هو الواجب في الواقع فيكفى في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في أول الصلاة وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى وهو فاسد اجمالا بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس وتفصيلا بما أشبع الكلام قسم في الروض واخرى كما في المدارك بأنه لا يعد دليل على الأبطال بهذه الزيادة وهو كالأول في الضعف
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست