كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٣
إلى علمائنا واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء ويدل على هذه الكلية رواية سماعة وفيها ان الجمعة إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان واطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجب الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها كما نقل التصريح به عن محكى كلامه جماعه وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبه كعدم جواز فعلها على الراحة ونحوه واما لو كان باعتبار تعلقه بنات الصلاة بان يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة فيختص ذلك بالواجبة لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة اجماعا ومما ذكر يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية لأنها ركعتان خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب لان التعليل يدل بظاهرها على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما فاللازم اخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب فهى من أدلة عدم التعميم مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة بناء على ظهورها فيما هو نفل بالذات وفى شمول الواجبة لما استحب بالعرض كالمعادة لادراك الجماعة وجه قوى نظر إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لامن أجل وجوبها مضافا إلى اطلاق ما دل على البطلان بالشك إذا تعلق بعنوانات الفرايض كالفجر والجمعة وصلاة السفر فإنها تشمل ما لو صار مستحبا واما المعادة من أجل الاحتياط المستحب فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى و اطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان الشك بالزايد على الركعتين كالشك بين الاثنتين والثلث بعد احراز الثنتين والظاهر أنه لا قائل بالفصل وهل يبطل الصلاة بنفس الشك فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده أم المراد انه لا يجوز المضي في الصلاة عليه فلو تروى وحصل له المصحح لم تبطل الظاهر الثاني لأن الظاهر أن الإعادة من عدم جهة المضي على الشك كما صرح به في رواية ابن ابن أبي يعفور المصححة الواردة فيمن لم يدر كم صلى بقوله فاعد ولا تمض على الشك وكذا في قوله في مصححة أخرى حتى يكون على يقين وعليه فهل يجب التروي أم لا وجهان الأقوى الأول لعموم حرمة الأبطال مع أن الظاهر أن الشك هو التحير الحاصل بعد اعمال الروية قليل الا مجرد التردد الابتدائي وعليه فيكفى بمسماه الا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين فيجب ولو طال لعموم حرمة الأبطال لو ادخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلث بعد الاكمال فذكر أن عليه ثلثيه فهل له البناء على الثلث والعدول إلى الثلاثية أم تبطل وجهان الأقوى الثاني ولو كان ذلك مع شكه بين الثلث والأربع فالظاهر وجوب البناء واتمام الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية وجه القوة في المسألة الأولى ان مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في المغرب وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبة للشارع ولو انعكس الامر بان شك في الثلاثية ثم ذكران عليه رباعية فالظاهر أن له البناء والعدول إلى الرباعية وإذا منبأ المسئلتين على أن عدول كاشف
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست