كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٠
الواقع في الأوليين توجه ما ذكروه وهنا قولان مرتبان في الضعف أحدهما تحققه بالركوع والثاني تحققه بوضع الجبهة في السجدة الثانية الأولى الشك بين الاثنين والثلث وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب الاتمام على تقدير النقصان واما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في دلالته تأمل بل منع والمشهور هنا بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار والخلاف هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين عن جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الامر بالقيام وظهور اخر فيه أيضا ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية بناء على إتحاد حكم المسئلتين عند الأصحاب كما حكى أو على اتحاد موضوعهما في الجملة فان من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلثا (يصدق عليه الشاك في الثالثة والرابعة ولذا يستفصل الإمام (ع) في بعض الروايات الواردة في من شك انه صلى ركعتين أو ثلث صح) في أنه ان دخل في الثالثة فكذا وكذا إلى أخره ويؤيد ما ذكروه ان حمل الامر بالقيام في الاخبار المبنية لجميع احكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله (ع) الا أجمع لك السهو كله في كلمتين على الوجوب العيني والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما يوجب صرفها عن مساقها ولعله لبعض ما ذكرنا من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال ولو صلى ركعة قائما لم استبعد صحته والا فمقتضى مراعاة ظاهر الاخبار تعين القيام الثانية الشك بين الثلث والأربع والمعروف عمن عدا ابن بابويه (تعين صح) البناء على الأكثر والاحتياط وعنه التخيير بينه وبين البناء على الأقل وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة بل المتواترة كما عن العماني وظاهر أكثر الاخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي الا ان في مرسلة جميل وقبله علي بن حديد ان المصلى بالخيار بينه وبين ركعة قائما مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المعروف إلى التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها الثالثة الشك بين الثنتين والأربع والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات مضافا إلى الروايات الخاصة وعن ابن بابويه الإعادة لمصححة محمولة على محامل أقر بها وقوع الشك قبل اكمال الركعتين وقوى في المدارك احتمال التخيير بين المعروف و البناء على الأقل لصحيحة زرارة القابلة للارجاع إلى المذهب المشهور الرابعة الشك بين الثنتين والثلث والأربع والمعروف (فيه صح) نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط والمشهور في احتياطها ركعتان قائما وركعتان جالسا كما دل عليه مرسلة ابن ابن أبي عمير وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة ولعله
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست