كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٩
وعدمها... الشك في موجب الشك وهو إما الاحتياط واما سجدتا السهو والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه واتيانه بحكم الامر المستصحب لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله لا سهو في سهو وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما الا ان يقال إن وجوب الاتيان أيضا من احكام الشك والا فالامر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم فإذا رفع الشارع حكم الشك فصير الاحتمال الذي أمر الشارع يجرى عليه في هذا المقام بمنزلة المعدوم في هذا المقام وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ مع أن الأصل عدم الاتيان به وما ذكرنا يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين فان مقتضى نفى حكم الشك هو ان لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استيناف أو سجدة سهو وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وان المراد الشك في العدد كما يدل قوله ورواية حفص ليس على الامام سهو ولا على من خلفه سهو و قوله في مرسلة وليس في المغرب سهو وكما يدل عليه التتبع وان المراد بالسهو الثاني موجبه والشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعى حكمه وكذا الشك في فعل المنسى أو اجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وابعاضها وعددهما ويحتمل بناء على قوله لا سهو في سهو عدم الالتفات إلى ذلك كله والشك في تعيين المنسى إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب والا لم يلتفت إليه وان تردد بين مبطل وغيره... من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة عدا ابن بابويه للروايات المستفيضة وما يخالفها مطروح أو محمول بالشك في تحققهما وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر اشكال بل منع ونص في الشاك في الأوليين من لم يدركم صلى مضافا إلى ورود الروايات ولعل الاجماع عليه بالخصوص... إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزايد (فيهما صح) فالصور المتعارفة ذكرا ووقوعا خمس ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور في تحققه باكمال الذكر الواجب فيها وجه قوى لا لخروجه به عن الركعتين فإنه كونه في الركعتين مما لا ينكر عرفا لكن لا ينافى ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الاخبار ولا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص نعم لو ثبت من الأدلة ابطال الشك في العدد
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست