كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤١
لرواية ابن الحجاج المصححة عن أبي إبراهيم (ع) عن أبي الحسن وفي سندها ما ترى ومتنها مروى في بعض النسخ على طبق المشهور وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه أقوال الظاهر أن الأكثر على الأول جمودا على المرسلة المتقدمة وعن المفيد وسلار الثالث ولعله لظاهر العمومات وعن الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني الثاني للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن وإن كان الأول أحسن وأحوط وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان نسب العدم في المسالك والذكرى إلى الأكثر مع وقوع العطف في المرسلة بثم ولعله لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقييد العمومات مع بعده الخامسة الشك بين الأربع والخمس فإن كان بعد اكمال السجدتين فالمعروف تمام اكمال الصلاة للاخبار مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل وإن كان في حال القيام فالمشهور بل في شرح الفريد البهبهاني انه كاد يكون إجماعا بل ادعى الاجماع عليه وفي غيره حلى عن جماعة عدم الخلاف هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية لا لرجوعه إليها بعد اهدم حتى يقال إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك ولا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل اكمال الركعة ففيه وجهان البناء على الأقل للأصل والبطلان قيل لخروجه عن المنصوص والتردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض لنقيصة وفي ظاهر التعليلين نظر لا يخفى ويمكن توجيههما بان المستفاد بعد التأمل من نصوص السهو في العدد بعد التأمل هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر فحيثما لا يمكن لا يصح اتمام العمل على وجه يحتمل ان يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه ومما يشعر بذلك قوله (ع) في موثقة عمار قال سئلته عن السهو قال الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ وقوله (ع) في موثقه الأخرى أجمع لك السهو كله في كلمتين الظاهر في أنه يستفاد منه وجوب معالجة الشك بهذا النحو المتعذر مع البناء على الأقل لا حكم علاج الشك في العدد غير البناء على الأكثر والا لم يجمع احكامه في الكلمتين وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة عليه والامر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي تعرض الامام لجميع احكامه هو سهو في عدد خاص أو لا تنافى بينه وبين كون العلاج (الصحيح صح) في أصل السهو كلية منحصر في ذلك كما هو ظاهر واما خروج أحكام السهو في الافعال فليس بقرينة الذيل بل لأن الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة كما لا يخفى على المتتبع مثل قوله الإعادة في الأولتين و السهو في الأخيرتين على الامام وقوله إذا سهوت فابن على الأكثر وقوله (بعد ما سأله صح) عن السهو في المغرب قال يعيد ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام (ع) بوجوب الإعادة مع السهو في الأوليين معللا بقوله حتى يثبتهما أو حتى يستيقن انه قد أتم
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست