كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٧
وليس في الروايات لفظ الفعل حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظه غير المقابل له إلى الافعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان أو إلى خصوص الواجبة منها أو إلى خصوص الأصلية أو اختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب فضل عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المعنى والخروج عن محل الشئ الا بعد الدخول في غيره فذكر الدخول في الغير في الروايتين السابقتين بعد ذكر الخروج عن (المشكوك صح) فيه والتجاوز عنه لبيان ما به يتحقق التجاوز وانه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة ثم يقتضى المغايرة إذ العطف بالواو لا يقتضى الا المغايرة في بالمفهوم وهي حاصلة والاستغناء عن ذكر التجاوز بالدخول في الغير مشترك والعطف بثم المقتضى للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو غير ذلك ولكن الانصاف ان الحكم بالتعميم مشكل لان قوله (ع) في رواية إسماعيل بن جابر ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد أو لعموم موثقة عبد الرحمن الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله كل شئ (شك صح) إلى اخر إذ لا معنى لاخراج مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات ولاجله سرى الاشكال في معنى الدخول في الغير في صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره الثالث ان الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كما لا فالدخول في فعل خارج لا يوجبه التجاوز ولو كان مما جرت عادت المصلى بفعله بعد فعل المشكوك فيه لما عرفت من أن العبرة في بالمحل بالترتيب الملحوظ بين اجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك وفعل خارج فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل ا لسورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر واما بملاحظة الترتيب الثابت بين اجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق ولو قراها قراها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها الا بالنسبة إلى الترتيب الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده الرابع لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان بعد فعل المشكوك كما لو قام فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد فهل يتشهد
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست