كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١١
زرارة ومحمد بن مسلم باستثناء ما إذا شق التطويل على من خلفه فيكون تطويل النبي صلى الله عليه وآله حتى غشى على بعض من خلفه محمولا على داع ومثل يس والنور كما في موثقة ابن أبي بصير وفيها ابدال ستين آية لمن لا [يخس] يس وأشباهها ومساوات الركوع والسجود في الطويل للقرائة لقوله (ع) في الموثقة المذكورة ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك وفي صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فالظاهر أن كلمة والركوع أخيرا زيادة ويؤيده ما قيل من أن الصحيحة مروية في الخلاف بحذف تلك الكلمة والمحكى عن جماعة عدم التعرض لاستحباب مساواة السجود ولا القنوت للقرائة وكأنهم [فصلوا] قوله (ع) والركوع على قدر القراءة جملة خبرية وقوله السجود بالنسب عطفا على القنوت وهو خلاف الظاهر و الأولى مساواة القنوت لها أيضا كما عن الذكرى والدروس وجماعة بل قبل لا أجد فيه خلافا بل عن الغرية الاجماع عليه ثم الظاهر من الروايتين ان المراد مساواة كل ركوع للقرائة التي ركع عنها لا لمجموع القراءات الخمس ولا لمجموع ما تقدمه منها لكن الاظهر استحباب إطالة الركوع بمقدار الطول المستحب في القراءة فلا ينتفى وظيفة التطويل في الركوع إذا لم يقم بها في القراءة فقوله وليكن ركوعك مثل قرائتك بعد قوله بلا فصل تقرأ مثل يس والنور يعنى انه يستحب ان يكون الركوع بقدر قرائة إحدى السورتين لا بمقدار قرائتك الشخصية التي صدرت منك كيف والحمل على هذا المعنى موجب للحكم بعدم استحباب التطويل في الركوع الا إذا طول في القراءة مع أن معاقد الاجماعات على تطويله مطلقة وقد صرح بعض من استظهر المعنى الذي ذكرنا أولا بان المراد من مساواة السجود للركوع مساواته للركوع الذي يسجد عنه ولازمه ذلك أيضا في القنوت ولا يخفى عليك بعده وعلى ما ذكرنا فلا اشكال ويستحب أيضا التكبير عند الرفع من كل ركوع كما يستحب عند الاخذ فيه وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا لصحيحة محمد بن مسلم تركع بتكبيرة وترفع بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها تقول سمع الله لمن حمده وظاهر العبارة تأتى السنة بالتكبير حال الرفع كما عن ظاهر بعض وبعده كما عن ظاهر اخر وهو ظاهر الصحيحة فان ظاهر الرفع بالتكبير إرادة الأعم من تأخر التكبير عن الرفع بقرنية عطفه على الركوع بالتكبير ومقارنته له مع عدم اشتراط تأخر التكبير عن الركوع اجماعا وكيف كان فالتكبير ثابت في كل رفع الا في الخامس والعاشر تقول سمع الله لمن حمده اجماعا كما عن جماعة للصحيحة المتقدمة ونحوها صحيحة الرهط المتقدمة ثم ترفع رأسك في الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى نعم عن النفلية وشرحها
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست