كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٤
المذكورة من منع صدق الفريضة على تلك الصلاة المتروكة لامتناع تكليف الغافل فان ظاهر هذا الكلام يقتضى عدم القضاء الا على متعمد الترك ومما يكذبه صريحا اسناد النسيان إلى الفرائض و اطلاق النوم منها كثيرا في الاخبار ومما يؤيد ما ذكرنا من صدق الفوت مع الجهل أيضا قوله (ع) في صحيحة علي بن جعفر (ع) في صلاة الكسوف إذا فاتتك فليس عليك قضاؤها مع أن أدلة قضاء الفرائض لا تنحصر فيما علق الحكم فيه على الفوت بل يظهر من كثير منها تعليقه على نفس الترك كما قرر في مسألة القضاء وإما فحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين فممنوعة لان الحكم المذكور فسي الكسوفين مختص بحال عدم احتراق تمام القرص إذ مع الاحتراق يجب كما سيجئ والمعلوم كون الكسوف بطبيعته أشد من ساير الآيات لا ان كل فرد منه كذلك مع أن الأولوية اعتبارية ظاهرا نعم ورد في الرواية ان كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم وفي صحيحة الرهط ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس [؟؟؟] فتكبر بافتتاح الصلاة إلى اخر الرواية وفي دلالتها على الأولوية المدعاة نظر واما ما ورد من التسوية بين صلاة الآيات مثل صحيحة المذكورة وغيرها فالظاهر منه إرادة المساواة في الكيفية لا في الاحكام سيما في محال وجوب القضاء مع أن الكسوف قد يجب فيه القضاء كما في صورة الاحتراق اجماعا فدعوى مساواة ساير الآيات للكسوف في صورة عدم الاحتراق تحكم بارد فالحكم بوجوب القضاء كما قواه في الروضة والذخيرة وبعض كتب المعاصرين واحتمله في محكى النهاية قوى جدا خصوصا في الزلزلة بناء على اطلاقهم ان صلاتهما أداء دائما اللازم منه بقاء الوقت بعد زوالها ولذا قوى احتمال الوجوب في النهاية ومال إليه الفريد البهبهاني أيضا في المحكي عنه وقد عرفت ان الأقوى عدم الفرق بينها وبين غيرها من الآيات في وجوب الفعل بعد العم بتحقق الآية سواء قلنا بكون الكل من باب الوقت أو من باب السبب أو التفضيل بين الزلزلة وغيرها بل لولا وجود النص في الكسوفين تعين الحكم بالوجوب فيهما أيضا كما حكى عن المقنعة والكافي لأبي الصلاح والمهذب بل حكى عن الصدوقين والإسكافي وظاهر الشيخ والسيد في الخلاف والانتصار مدعيين عليه الاجماع كالحلي في السرائر للعمومات المتقدمة وخصوص مرسلة حريز إذا انكسف القمر واستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غدو ليقص الصلاة وان لم يستفظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل وفي المحكي عن جل السيد انه روى القضاء على كل حال وربما ينتصر له برواية ابن أبي بصير فان أغفلها
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست