كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٠
خمس ركوعات فيثبت لكل ركعة منه في الجماعة ما ثبت لركوعات اليومية في باب الجماعة حتى في اشتراط ادراك الركعة بادراك الركوع الراجع في الحقيقة إلى عدم اعتبار حضوره حين القراءة وكما يكون كل ركعة منه مثل ركعة اليومية في احكام الجماعة كذلك كل ركوع من الخمس حكم ركوع الركعات اليومية حتى في احكام الجماعة ولا يتوهم ان مقتضى ذلك ادراك الركعة بادراك بعض منها لان كلا منها كركوع اليومية سبب في ادراك الركعة أن ادراك الركعة لا يتحقق بادراك ما عدى الأول قطعا لما عرفت من أن المراد بادراك الركعة احتساب ما مضى بركعة هذا كله مع أن المستفاد من أدلة هذه الصلاة وجوب الحمد في القيام الأول قطعا وعدم وجوبه في غيره الا إذا فرغ من سورة وأراد أخرى ومن البين ان هذا المأموم لم يقرء الحمد فيه ولم يقتد بامام حتى يسقط عنه ولذا التزم من جوز الاقتداء وجوب الفاتحة في الركوعات التي ينفرد بها نعم لو قلنا بما حكى في كشف اللثام من ظاهر حل لمعقود في حل العقود من سقوط الركوعات التي لم يدركها سقط القراءة الملازمة عليه أيضا بالأولوية لكنه كما في الكشف غريب مخالف لظواهر الأدلة وكيف كان فالمسألة لا تخلوا عن مخالفة الأصل بل الأصول فلا يقدم عليها بمجرد امكان المعالجة أو ورود بعض التخلفات أو التخالفات في نظائرها في الجماعة ولذا لم ينازع أحد في الحكم المذكور إلى زمان بعض المعاصرين نعم يظهر من الفقهاء كون الجواز وجها في المسألة لكن لم يصير إليه أحد منهم فيما اعترفوا به ويستحب إطالة الصلاة بقدر الكسوف بلا خلاف ظاهر بل عن جماعة الاجماع عليه للاخبار كموثقة عمار ان صليت الكسوف إلى أن تذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول صلاتك فان ذلك أفضل وكصحيح الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ونحوها رواية ابن القداح إذا النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض من خلفه من طول القيام ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة وفي رواية محمد بن مسلم ان صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو الطويل بقدر زمان الآية ويستحب الإعادة للصلاة لو لم ينجلى على المشهور لموثقة عمار المتقدمة خصوصا ذيلها وهو قوله فيهما وان أحببت ان تصلى فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب السكوف فهو جائز وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم مات فرغت قبل ان ينجلى فاقعدوا دع الله سبحانه حتى ينجلى ولذلك كله يحمل قوله (ع) إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد صلاتك على الاستحباب ومن ذلك كله يظهر ضعف ما حكى عن جماعة من القول بوجوب الإعادة واضعف منه ما عن الحلى من كون الإعادة تشريعا والظاهر ثبوت الاتفاق على خلافه ويستحب أيضا اجماعا كما عن جماعة قرائة السور الطوال كالكهف والحجر على ما في صحيحة
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست