كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٢
وجود رواية عن إسحاق بن عمار في عموم التسميع إذا ركع بعد ما فرغ من السورة وان لم يكن الخامسة والعاشرة ويتخير المكلف لو اتفق وجوب هذه الصلاة مع الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة عند الأكثر كما في المعتبر بل عن التذكرة نفى الخلاف عن وجوب الاشتغال للحاضرة مع اتساع وقتها لكن يحتمل ان يكون مراده جواز تأخير الحاضرة عن أول الوقت لا جواز تقدم صلاة الآية عليها فيكونان نظير الظهر والعصر ويقربه وان بعد في نفسه حكاية وجوب تقديم الحاضرة عن ظاهر جماعة كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر الا ان يريد و [بوقت] الفريضة في كلامهم وقته المضيق فيجتمع مع نفى الخلاف عن عدم وجوب تقديم الحاضرة وينحصر الخلاف في وجوب تقديم صلاة الآية كما حكى عن السيد والعماني والآبي والحلى مدعيا في السرائر الاجماع عليه حاكيا عن الشيخ الموافقة في جمل العقود لكن الظاهر أن نسبة هذا القول إلى هؤلاء كلا أو بعضا ناشئ عن التعبير في المسألة بما ظاهره الوجوب الذي لابد من حمله على الجواز في مقام توهم [الخطر] الذي هو ظاهر جماعة من القدماء على ما عرفت إذا المحكي عن كلام الحلى صريح في عدم تعين تقديم الكسوف مع أن المحكي عن جمل العقود الذي جعله الحلى موافقا لنفسه هو عين ما في النهاية التي لم يزد فيها على أن قال خمس صلوات يصلين على كل حال بل قيل ومثله المحكي عن كلام المرتضى وكيف كان فلا محيص عن مذهب المشهور لأصالة التخيير في الموسعين وعمومات الاذن في صلاة الكسوفين أي وقت اتفقا مثل ما دل على أن خمس صلوات يصلين في كل حال وخصوص ما دل على الاذن فيها في خصوص وقت الفريضة مثل قوله (ع) في الصحيحة إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم يتخوف ان يذهب وقت الفريضة وبه يحمل ما ورد من الامر بالابتداء بالفريضة كما في المصحح عن صلاة السكوف في وقت الفريضة قال ابدء بالفريضة على الاستحباب أو يقيد بالوقت المضيق واما الصحيح ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت السكوف خشيت ان تفوت الفريضة قال إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها فحمله على خوف فوات وقتا جزاء العشاء وإن كان بعيدا فيدل على وجوب قطع الكسوف لأجل ادراك أول وقت العشاء المستلزم لعدم جواز الدخول فيه في أول وقت الفريضة بطريق أولي الا ان الحمل المزبور مما لا معدل عنه بقرينة ما تقدم واما القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف فلعله مستند إلى ظاهر قوله في الصحيحة صليتها ما لم تتخوف ان تذهب وقت الفريضة مع خوف فوت صلاة الكسوف وعدم الخوف على الفريضة في السعة ولكن الامر في الصحيحة في مقام توهم
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست