كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٣
الحضر الناشئ من رجحان ترك الصلاة في بعض الأوقات واما خوف فوات صلاة الكسوف فهو على تسليمه وعدم امكان رفعه بأصالة بقاء الكسوف موجب للمبادرة إلى تلك الصلاة مطلقا من غير فرق بين مزاحمة الفريضة وعدمها هذا مع توسعة وقتهما واما مع توسعة الكسوف فقط فلا اشكال ولا خلاف في وجوب تقديم الحاضرة كما لا خلاف ظاهرا في العكس مع العكس على ما يقتضيه القاعدة نعم في الكشف عن ظاهر الصدوق والنهاية و المهذب والجامع تقديم الفريضة وان اتسع وضاق وقت الكسوف أقول وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال ارادتهم من وقت الفريضة وقتها المضيق واما مع تضيقهما فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في الموسعين الا ان الظاهر انعقاد الاجماع كما عن التنقيح وعدم الخلاف كما في كشف اللثام على تعيين [كفريضة] ولعله لأهمية الفريضة ثم إنه لو اشتغل بهذه الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها فلا اشكال في وجوب القطع مع سعة وقت صلاة الكسوف بالعلم أو الظن ببقائه أو بناء على عدم توقيت هذه الصلاة بل في الكشف عن الفاضلين دعوى الاجماع على ذلك لان في القطع أداء لحقهما ولصحيحة محمد بن مسلم صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ونحوها الصحيحة الأخرى المتقدمة ربما ابتلينا بالكسوف الخبر ونحوهما مصححة الخزاز وكذا مع ضيق وقت صلاة الكسوف أيضا بناء على أن مقتضى عدم جواز الشروع فيها فيه حينئذ الابتداء انكشاف فسادها في الأثناء لعدم تعلق الامر بها من أول الأمر مضافا إلى دعوى كاشف اللثام تعميم الاجماع الذي نقله عن الفاضلين لهذه الصورة لكن فيه نظر لان ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى دعوى الاتفاق في صورة بقاء وقت الكسوف بعد الفريضة بحيث يتم الصلاة المقطوعة أو يستأنفها على الخلاف الآئى مع أن المحكي عن التذكرة والنهاية التردد في وجوب القطع هنا من جهة عروض الأهمية لصلاة الكسوف أيضا بسبب الشروع لكنه ضعيف لان غاية ما يوجبه الشروع هو حدوث تكليف آخر من جهة وجوب الاتمام لكنه مع أن بانكشاف ضيق الحاضرة ينكشف عدم الدخول في صلاة الآية على وجه الصحيح الموجب لحرمة الأبطال بل قد يقال إن الامر بالقطع حكم من الشارع بالبطلان لا ابطال وان عرفت فساد ذلك في مسألة قرائة الغرائم ان غاية الأمر انضمام تكليف اخر إلى أصل التكليف بصلاة الكسوف بان يجتمع فيها وجوب أصلها ووجوب اتمامها سيما مع أن وجوب الاتمام من توابع وجوب الأصل فلا يوجب زيادة الأهمية وعلى تقدير الاستقلال فاجتماع الواجبات لا يوجب غابتها على ما هو أهم من كل منها الا في بعض المواضع وما نحن فيه
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست