كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٨
الزيادة بافساد جزء وضعه فيها ثم ابطله وادخل ذلك فيها مرة أخرى قياس لا يخفى فارقه فان مجرد تخلله بين اجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة الا إذا اعتنى الفاعل به بحيث عده جزء ومع رفع اليد عنه والبناء على استينافه فلا يعد زيادة نظير عدول المصلى عن سورة إلى أخرى فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة وان منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهى عن ابطال العمل حيث إن الجزء عمل والحاصل ان المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له لا يعد في العرف مزيدا في اجزاء الصلاة والأصل في ذلك ان المكلف مخير في الجزء المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة بين جميع تلك الخصوصيات فكما انه مخير بينها قبل الشروع وفيه كذلك التخيير باق بعده ففي أثناء الجزء مخير بين ابطاله واستينافه وبين اتمامه والاعتناء به فإذا لم [يتعين] بما سبق منه واستأنفه فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا نعم لو اعاده بعد الاتمام على وجه الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة وان قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد وان لم يقصد الاتيان ثم اتى به مع القصد والقربة فمبنى على وجوب الاستمرار في النية بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى اخرها كلما التقت إليها ولو اتى به فاسدا فان اكتفى به فلا اشكال في الفساد وان قصد الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي وان لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء فهل يصدق الزيادة أم لا وجهان أم لا بل قولان من صدق الزيادة ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية فان الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا إذا رفع اليد عنه واتى به ثانيا كان لم يسبق فلا يصدق عليه انه زاد لأن المفروض ان هذا الجزء في نظر الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم وان اتى به مع الشك في الصحة فإن كان الشك قبل الاتيان فقد اتى به فاسدا لعدم جواز المضي على الشك الا بأمر شرعي ظاهر وإن كان بعده فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة كان يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل فتجب عليه الإعادة فلو انكشف صحته ثانيا كان ما اتى به زائدا لا عن عمد فإن كان ركنا بطل والا فلا وإن كان مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتى به صحيحا في عدم وجوب الاتيان بل عدم جوازه وهل له الاتيان به احتياطا أم لا الظاهر نعم إن كان سائقا في الصلاة تعمده وان لم يحتج إليها سواء كان راجحا كقرائة أية من الحمد أو السورة وكزيادة تسبيح على الثلث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أو مباحا كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام بعد الركوع والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية وتبطل الصلاة أيضا بتعمد الكلام بحرفين فصاعدا مما أي من الكلام الذي ليس بقران ولا دعاء
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست