مباح ولا ذكر اتفاقا محققا على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة وهي الحجة في المسألة بعد النصوص المستفيضة واطلاق المنصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى الفقهاء وعن الذخيرة بقى الخلاف يشمل المهمل ويؤيده رواية من أن في الصلاة فقد تكلم واما لتكلم الكلام سهوا فالظاهر عدم الخلاف في عدم ابطاله وادعى عليه جماعة الاجماع ويدل عليه بعض النصوص نعم لو طال زمان التكلم [التحق] بالفعل الكثير وصرح في جامع المقاصد والروض بان التسليم في غير موضعه من الكلام وهو الظاهر من كلام الشهيد [والمح؟] في الذكرى والمعتبر في باب سجدتي السهو ويلوح من المنتهى في ذلك الكتاب وفي باب كلام في الصلاة ولو أكره على الكلام ففي الحاقه بالعامد وجه لانصراف رفع النسيان في الخبر المشهور إلى رفع المؤاخذة أو تردده بينه وبين رفع جميع الأحكام فلا ينفع في المقام ويلوح من المنتهى وفي ذلك الباب وفي باب الكلام في الصلاة ولو أراد القراءة أو ذكرا من اذكار الصلاة فسبق لسانه إلى كلام خارج من غير اختيار ففي ابطاله وجهان من اطلاق الأدلة وقوه انصرافها إلى غير المقام و هذا الوجه آت في الاطلاقات بالنسبة إلى صورة الاكراه ويمكن الفرق بتحقق القصد في الاكراه دون السبق وظاهر الاطلاقات اعتبار القصد تكلم بظن اتمام الصلاة فالأقرب الحاقه بالنسيان لمصححة محمد بن مسلم الآتية في مسألة نقص الركعة أو الركعتين خلافا للمحكى عن جماعة ولعله للاطلاقات المقيدة بالمصححة ويؤيده الاتفاق ظاهرا على أن من سلم في الركعتين ولم يأت بما ينافى الصلاة بعد التسليم لم يجب عليه الاستيناف بل يتم صلاته مع تحلل التسليم الذي هو الكلام كما عرفت الا ان يمنع من ذلك ولا يقوم مقام التكلم الإشارة ولو من الأخرس وإن كانت إشارته بمنزلة كلامه في كثير من العبادات والمعاملات والأقوى ان الحرف الواحد المفهم المقصود به الافهام مبطل لأنه كلام عرفا بل لغة كما عن نجم الأئمة ويصدق عليه انه من كلام الآدميين ويشمل الكلام بحرفين الحرف المتصل بحرف المد نحو يا ولا وفي بطلان الصلاة بالحرفين المتولدين من التنحنح إذا تميز في الخارج نظر والأقوى البطلان لصدق الكلام ودعوى انصرافه إلى غيره أو الشك في ذلك فيرجع إلى أصالة عدم الأبطال ممنوعة وعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة مخصص بعموم قاطعية الكلام ويؤيده رواية عمار النافية للباس عن التنحنح في الصلاة لاسماع الجارية واما النفخ والانين بحيث يتولد منهما حرفان فالظاهر صدق الكلام عليها لان النفخ للتعارف لا يتولد منه حرفان متميزان فإذا تولد منه حرفان متميزان فيخرج من النفخ إلى التكلم وكذا الأنين وفيهما اشكال واما الحرف الواحد الغير المفهم فالظاهر عدم الخلاف في عدم ابطاله كما في الروض وبالاجماع صرح في المنتهى والذكرى منع صدق الكلام أو انصرافه أو الشك في ذلك قبل والتكلم بحرفين من غير تركيب نحوب
(٢١٩)