كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٦
الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض اجرائها حتى ركع فإنه يمضى في جميع ذلك للنص بل يمضى في الجهر والاخفات وان لم يركع على المشهور لعموم النص مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر الناسي الاخفات خلف الامام في مقام وجوب القراءة عليه والمرأة بناء على كون صوتها عورة وان قوى انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة كما مر وكذا لا حكم لناسي ذكر الركوع والطمأنينة فيه حتى ينتصب لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية عن رجل نسى تسبيحه في ركوعه أو سجوده قال لا باس بذلك ولا لناسي الرفع عن الركوع أو الطمأنينة فيه حال الانتصاب حتى سجد بلا خلاف لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته وان عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسى الا ان العمل على الأول ومنه يظهر انه لا حكم لناسي الذكر في السجدتين أو إحديهما أو السجود على ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس مطمئنا بينهما اعلم أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة وانه هل يتحقق بمجرد الاتيان بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا فلو قرء سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته أو يشترط ان يأتيه بقصد الجزئية وعلى الأول فهل يكفى في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء بصورة الركوع زيادة أم لا فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها لأنها ليست من اجزاء الصلاة وان شابهتها في الصورة الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو الاتيان بجزء من اجزائها على أنه منها فلو انحنى لقصد اخر لم يزد وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها الا ان بعض تلك الروايات يدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة مثل رواية زرارة الواردة في قرائة العزمية المعللة بان السجود زيادة في المكتوبة إذ لا ريب ان سجدة الغريمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد الجزئية للصلاة ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة الا ان يقال إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى غيرها مع انا نشاهد عدم صدق الزيادة فلعل المعتبر في الصلاة هو ان لا يقع فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة وكيف كان فحكم الشارع بان السجود للغريمة زيادة لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات ان التكفير عمل وليس في الصلاة عمل ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين ان يكون في محله أو في غير محله ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية فلو فقد بعضها لم يكن زيادة مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض وما أنبتت منها فإن كان عمدا
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست