فصلوته باطلة لأجل النهى المتعلق بالجزء وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا يلزم الزيادة ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين أحدهما نفس الزيادة والثاني من حيث التشريع وقد يتمحض الثاني فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة ثم إن أدلة ابطال الزيادة انما تعارض صحيحة الدالة على أنه لا تعاد الصلاة الا من خمسة إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمد كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة لكن أدلة الزيادة حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فيخصصها كما أنه لو لم ندع الاختصاص من الطرفين لكانت أخص من الصحيحة وقد يتوهم ان قوله (ع) في رواية سفيان السمط تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان تدل على صحة الصلاة بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مرض أدلة الزيادة وقد أجيب عنه بان المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين اجماعا هما غير [لتبعيتين] فلا تنفع الرواية في اثبات الصحة ونفى الأبطال فيما شك في ابطاله من الزيادة والنقيصة وفيه نظر لا يخفى إذا الرواية لا تقييد فيها فيكون الامر بسجدة السهو عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة والنقيضة وهذا نظير ما وقع من بعض من أن أية " أوفوا بالعقود " لا تدل على صحة إما شك في صحته من العقود لان اللزوم المستفاد من أوفوا انما يتعلق بالعقود الصحيحة اجماعا إذ لا لزوم مع عدم الصحة فالتحقيق في الجواب هو ان الرواية واردة في مقام حكم اخر فهى نظير قولنا يستحب ان يقرأ دبر كل صلاة كذا فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في سياق حكم اخر غير الحكم المحمول على العام كما في قولك اشرب الماء فوق كل غذاء فإنه لا يدل على جواز اكل كل غذاء وليس عمومه يعلم من السياق ان الطلب انما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الاكل في الغذاء في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على ايجابها البطلان الصلاة اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة إما ان يأتي به صحيحا واما ان يأتي به فاسدا واما ان يأتي به مشكوكا فان اتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد انه من أفعال الصلاة موجب لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا الا ان الوجه في الأبطال عمدا أمر ان أحدهما أدلة الزيادة والثاني عدم حصول الامتثال لعدم حصول المأمور به حيث إنه جعل هذا المأتي جزء منه والمفروض انه ليس جزء منه فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا به ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم ابطله ورفع اليد عنه فإن لم يقصد الاتيان به ثانيا ولم يأت به فلا اشكال في البطلان وان قصد الاتيان به [؟؟؟] فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول وجهان من تحقق الزيادة ومن عدمه صدق الزيادة عرفا حيث إنه أبطل ذلك الجزء ورفع لا يد عنه واتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة وقياس ماهية الصلاة على المعاجين بدعوى صدق
(٢١٧)