الظاهر عدم البطلان به ولا يخلوا عن اشكال واما استثناء القران من الكلام فلا اشكال فيه لعدم صدق كلام الآدميين وانصراف الاطلاقات المانعة إلى غيره مضافا إلى عموم أدلة قرائة القران ولو قصد افهام الغير بما يناسب المطلب من الآيات فان قصد تلاوة القرآن لأجل ان السامع يفهم المطلب عنه من جهة المناسبة فلا اشكال في الصحة كما أنه لو عبر عن مبطله بعبارة اتفق مماثلتها للقرآن من غير قصد القرآنية أصلا فلا اشكال في البطلان وان قصد القران والافهام فالظاهر عدم البطلان لما روى أن أمير المؤمنين (ع) قرء في صلاته فاصبر ان وعد الله حق قاصدا به اسكات ابن الكوا واما عمومات القراءة فلا تنصرف إلى المقام كما لا يبعد دعوى انصراف أدلة الكلام إلى غيره فبقى تحت أدلة الجواز وعدم القطع من الأصول والعمومات ومن هنا يتجه عدم البطلان لو قصد مجرد الافهام كمن عبر عن المطلب بعبارة قرآنية واما فعل أمير المؤمنين (ع) فالمتيقن انه قصد الافهام واما كون القصد تبعيا أو مستقلا أو مشتركا فلا يعلم واما استثناء الدعاء المتضمن للثناء على الله جل شانه أو على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين أو لطلب شئ غير محرم فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه ويدل عليه عمومات الدعاء مثل قوله تعالى ادعوني مضافا إلى خصوص ما دل على أنه كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة فلا باس به وما دل على عدم ايجاب الإعادة على من قال اللهم رد على فلان ناقته إلى غير ذلك والظاهر أنه لا فرق بين كون الدعاء بحيث المخاطبة مع الله كان يقول اللهم اغفر لى أو لفلان وبين غيره كما في قوله رضي الله أو رحم الله فلانا أو رحمك الله مخاطبا لمن يستحق الترحم لان ذلك كله طلب من الله ومن هذا القبيل ما لو قصد بصيغ السلام الدعاء أي طلب السلامة من الله لا محض التحية وكذا تسميت العاطس بقول يرحمك الله وجوابه بقول يغفر الله لك كل ذلك لاطلاقات الاجماعات المنقولة نعم لا يبعد دعوى انصراف اطلاق ما دل على جواز الدعاء من الكتاب والسنة على التخاطب مع الله فلا يشمل المخاطب والمحاورة مع الآدميين بالجملة الدعائية الا ان هذه الدعوى لا تتأتى في اطلاقات الاجماعات لتصريح نقله الاجماعات كالعلامة والشهيد في الذكرى وصاحب المدارك والرياض بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز وهو الظاهر من كلام المحقق حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز الدعاء في الصلاة وقال في مسألة ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور وأراد به سلام عليكم انه لو ادعى له وكان مستحقا للدعاء وقصد الدعاء لا رد السلام لم امنعه لما ثبت من جواز الدعاء في أحوال الصلاة وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء بعد التردد في جواز ان الجواز أشبه بالمذهب وأيضا فان الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت العاطس
(٢٢٠)