كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٧
عن الجماعة في النافلة بالنافلة الذاتية ثم ظاهر الاخبار المرغبة في جماعة هذه الصلاة عدم التعرض فيها لبيان كيفيتها اتحادها مع الجماعة في اليومية من حيث الاحكام والشرايط مثل ان الامام لا تحمل سوى القراءة في الركعة التي ادركها المأموم ولو في ركوعها ومثل وجوب المتابعة اختيارا لا في بعض موارد النص مثل قعوده للتشهد مع قيام الامام ونحو ذلك ومن ذلك يظهر ما ذهب إليه المشهور على ما قيل من أنه لو لم يدرك الامام في الركوع الأول من هذه الصلاة لم يجز الدخول معه بحيث يحتسب ذلك ركعة بل يصير حتى يدخل بالثانية أو يدخل معه بمحض نية المتابعة كما يتابعه إذا أدركه بعد ركوع الركعة الأخيرة ووجه عدم الجواز انه إذا لم يدرك القيام الأول لم يتدارك الفائت منه من الركوعات بطلت صلاته لان الامام لا يتحمل الركن اجماعا وان تداركه قبل السجود أو أتمها من ركوعات الركعة الثانية ثم تدارك ما نقص منها في الركعة الثانية بين الركوعات أو بعدها قبل السجود لزم مخالفة الامام في الركن بان يأتي بالأركان لنفسه من غير عذر بل يلزم الانفراد بالنسبة إلى ذلك الركن ثم الرجوع إلى الجماعة وكل ذلك مناف لقوله (ص) في الخبر المشهور انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبر واو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا دل على أن المقصود الأصلي من تشريع الجماعة متابعة الامام في الافعال سيما في مورد الخبر من الدخول في الصلاة وبالركوع و السجود فدل على أن كل ما لم يقصد الشارع فيه المتابعة في الافعال فليست الجماعة فيه بمشروعة لعدم تحقق العلة الغائية فهذا هو السر في عدم جواز الايتمام مع اختلاف هيئة الصلاتين والا فعدم الجواز فيها ليس لأجل عدم امكان قيام المأموم بوظائف نفسه ثم اللحوق بالامام فان المصلى للكسوف مع من يصلى الصبح يمكن تطويل الامام السجود حتى يفرغ المأموم من ركوعاته فيلحقه وبالجملة فمطلوبته الاقتداء في كل فعل من لوازم ماهية الجماعة كما يستفاد من الخبر المذكور فكل صلاة للمأموم لا يطلب في أفعالها متابعة الامام فلا تشرع فيه الجماعة ومما ذكرنا يعلم أنه يكفى في الاستدلال بالرواية ثبوت مطلوبية المتابعة وان لم يكن شرطا في صحة الصلاة أو الجماعة فلا وجه لما يقال في الجواب عنها ان وجوب المتابعة تعيدي لا شرطي ولا لما قيل مظن انه لا يعتبر في المتابعة المقارنة بل المراد ان يشتغل بما يفعله الامام قبل فراغه منه وهو حاصل فيما نحن فيه إذا أتم الركوعات ولحقه في السجود لان المقصود من المتابعة الفائتة هو المتابعة في الركوعات التي يفعلها مستقلا مع أنه مأمور
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست