بسورة ومنه يظهر انه لو أكمل في القيام الثاني سورة فيجب في القيام الثالث الفاتحة وان لم يقصد الافتتاح بأول سورة واما القيام الرابع فلا يزيد حكمه على القيام الثالث وكذا الخامس الا انه يجب فيه ان يكمل السورة إذا لم يكن أكمل سورة في [النايات] السابقة واما لو أكمل فلا يجب عليه الاكمال بدله السجود عن بعض سورة فإذا أقام عن السجود فيجب عليه قرائة الحمد ولا يجتزى على القراءة من حيث القطع والظاهر أنه مما لا خلاف فيه لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة فان ظاهرها وجوبها في أول ركعة من الركوعات الخمس في كل ركعة لا مجموع العشر ونحوها قوله (ع) في صحيحة الرهط اجزاه أم الكتاب أول مرة يعنى من المراتب الخمس كما هو ظاهر السؤال بل صريحه الا ان يحمل ذلك على ما يقع غالبا من الاتيان بالفاتحة في أول ركعة من الخمس ويضعفه على تقدير صحة الخروج عن ظاهره على الغلبة الحمل بلا دليل حينئذ على هذه الكيفية مع التبعيض فيجب الاقتصار على الكيفية الأولى التي صرح بها الإمام (ع) من عدم التبعيض لا من باب أصالة الاشتغال بل لعدم العلم بسقوط الحمد في أول كل ركعة من الخمس في صورة التبعيض وعدم ثبوت بدلية هذا الفرد المشكوك عن تلك الكيفية الأولى فاحتمال عدم وجوبها وان وجب في واحد من الركوعات تخيير العموم صحيحة البزنطي ونحوها ضعيف نعم بعد الفاتحة له القراءة من موضع القطع بشرط قرائة سورة كاملة في مجموع باقي الركوعات لاستفادة اعتبار ذلك من الاخبار ووقتها أي وقت هذه الصلاة فني الكسوفين من ابتداء الكسوف باجماع علمائنا بل علماء الاسلام كما في المنتهى والاخبار به مستفيضة منها صحيحة جميل قبل وقت صلاة الخسوف في الساعة التي تنكسف فيمتد إلى ابتداء الانجلاء كما عن المقنعة وكثير من كتب الشيخ والوسيلة والمراسم والسرائر وإشارة السبق للحلبي والجامع والنافع و كثير من كتب المصنف والبيان والظاهر أنه المشهور بل عن شرح الكتاب للفخر نسبة إلى الامامية وعن والده قدهما في التذكرة انه قول علمائنا وان سبق منه في المنتهى اختيار القول الآخر بعد حكايته عن الحلبي وجعله لايحا من كلام السيد والعماني لكن من المحتمل وقوفه بعد تأليف المنتهى على عدم مخالفة هؤلاء كما يشهد له حكاية القول المشهور عن الحلبي في إشارة السبق مع أن المحكي عنه في المنتهى انه لم يزد على قوله إن وقتها ممتد بمقدار الخسوف والكسوف ويحتمل ان يراد منه مقدار حدوث الكسوف إلى انتهائه نظير قول المصنف في التحرير الذي صرح فيه بانتهاء الوقت بابتداء الانجلاء انه يستحب إطالة الصلاة بقدر زمان الكسوف فلم يبق الا السيد والعماني ولم يحك عنهما التصريح بخلاف المشهور فلعله وقف بعد ذلك على موافقتها
(١٩٦)