كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٢
شرح الجمل وان ادعى الشهيدان أو غيرهما على ما حكى الاجماع على عدم اعتبار ذلك في الزلزلة واما يجعل أول ظهور الآية أولا لوقت الصلاة ويمتد بمقدار الصلاة ولو سكنت قبله ثم يصير قضاء وهو الذي احتمله في النهاية وقواه في كشف اللثام وعن حاشية الشرايع للمحق الثاني توقيت صلاة الزلزلة لا بمعنى صيرورتها قضاء بل بمعنى كونها أداء وانما قال وانما قلنا إنها أداء لان الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقته والتوقيت يوجب نية الأداء ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال وبقى حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة انتهى وفي معناه ما حكى عن تلميذه في العزية ويرد عليه انه لا داعى لارتكاب ذلك كله والاجماع على التوقيت نعم ظاهر عبارات كثير منهم كونها أداء والمراد منه نفى سقوط الوجوب بانقضاء الزلزلة واما الفورية فسيجئ لام تركها أي الصلاة المكسوفين عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها حتى لو احترق بعض القرص ونسى الصلاة وفاقا للمحكى عن الأكثر بل عن المعظم بل عن ظاهر الخلاف الاجماع حيث قال من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها وإن كان قد احترق القرص وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة انتهى فبذلك كله بخبر ضعف سلة الكافي إذا علم بالكسوف ونسى ان يصلى فعليه القضاء وفي ذيل رواية ابن أبي بصير المروية في الزيادات فان أغفلها أو نام وجب قضاؤها ونحوها موثقة عمار وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها بناء على أنه لا فرق بين النسيان وساير الاعذار كغلبة النوم وبها يخصص ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف إذا فاتت كما في صحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المخصصتين لعموم ما دل على وجوب قضاء المنسى من الصلوات ومنه يعلم أن استدلال بهذه العمومات غير مجد مع وجود المخصص فالواجب الرجوع إلى مخصص المخصص خلافا للمحكى عن جمل السيد ونهاية الشيخ ومبسوطه والوسيلة والمهذب والجامع والانتصار والكيدري ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين خرج من اطلاقهما ما خرج وفيه ان ما نحن فيه أيضا قد خرج بما مر من الروايتين المعتضدتين واضعف مما ذكر القول لعدم القضاء على الناسي مع احتراق تمام القرص
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست