وهذا القول وان لم يظهر قائله ولذا حكى عن القاضي في شرح جمل السيد انه ادعى كالشيخ في الخلاف الاجماع على الحكم الا ان المحكي عن بعض الكتب نسبته الحكم بالوجوب إلى الأكثر وكيف كان فلا ريب في ضعفه بما ذكر و بفحوى ما سيجئ من الوجوب على الجاهل عند احتراق تمام القرص ومن فحوى أدلة صورة النسيان يظهر حكم ما إذا ترك متعمدا مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه بالخصوص عن الحلى بل عن الخلاف وشرح الجمل والغنية التصريح بالاجماع خلافا للمحكى عن السيد في المصباح والشيخ في ظاهر التهذيبين ثم إن وجوب الفعل في ثاني الوقت للزلزلة مما لا اشكال فيه بناء على سببيتها للصلاة بل هي أداء دائما وكذا ساير الآيات لو قلنا بكونها كالزلزلة في التسبيب وصدق الأداء دائما واما لو قلنا بكونها أو مع الزلزلة ملحقة بالكسوفين في توقيت صلاتها فوجه القضاء في صورتي تعمد الترك ونسيانه عموم أدلة قضاء الفوائت إما لو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء فيها وان قلنا فيها بالتسبيب على المشهور بل في الروض انه لا نعلم بالوجوب قائلا صريحا وفي المدارك لأصالة البراءة وفحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين مع عدم احتراق القرص بل صريح ما دل على أن الصلاة في جميع الآيات كلها سواء وفي الكل نظر لاندفاع الأصل بأدلة قضاء الفوائت ومنه صدق الفوت مستندا إلى عدم تعلق الوجوب في الوقت فاسد ان أريد الوجوب الفعلي لعدم اشتراطه في وجوب القضاء اتفاقا وان أريد الوجوب الواقعي فهو ثابت لم يتغير بالجهل كما لو جهل المكلف كون الشهر شهر رمضان ودعوى مدخلية العلم في سببية الوقت واحتمالها مدفوعة بظاهر الأدلة كما لا يخفى على من لاحظ حسنة الفضل بن شاذان المشتملة على ذكر علة صلاة الآيات بل غيرها مما اشتمل على التكليف المختص بغير الجاهل دال أيضا على ثبوت الوجوب الواقعي للجاهل وان لم ينجز عليه التكليف كما هو المفهوم من الخطابات التعليقية في العرف والعادة لان طريقة العقلاء اخذ العلم بالموضوع والحكم من شروط تنجز التكليف لا من شروط الحكم الواقعي الا ان يتمسك في ذلك بما في مرسلة المقنعة من قوله (ع) إذا أرأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة حيث علق الوجوب على الرواية ولكن مؤديها عند التأمل يرجع إلى غيرها واما دعوى توقف تحقق التخويف على العلم الذي هو سبب الوجوب دائما ينفع لو كان المناط حصول الخوف بالآية لا حصول الآية المخوفة مع أن اعتبار تخويف جميع الاشخاص ممنوع مع أن هذا لا يستقيم في مثل الكسوف الغير الملحوظ فيه عنوان التخويف واضعف مما ذكر ما أشار إليه شارح الروضة في منع العمومات
(٢٠٣)