كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٦
صدق الفوت حينئذ وان لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء للأصل وعموم ما دل على أن الحايض لا يقتضى الصلاة مع امكان دعوى عدم صدق الفوت وان أدركت من أول الوقت مقدار الصلاة من غير صورة فالظاهر أيضا عدم القضاء لأن الظاهر من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامة وان فقدت بعض الشرائط المفقودة وان أدركت من اخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة وجب أيضا ومع الترك فعليها القضاء الا فلا أداء ولا قضاء هذا في الكسوف واما غيره فالظاهر أنها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان الآية وما بعدها مقدار الصلاة مع الشرايط المطلقة المفقودة وان لم يتسع للشرائط الاختيارية وان لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل ولو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا لا أوقاتا إذ ليس المراد بسببيتها السببية المطلقة على حد سببية الجنابة لوجوب الغسل والاتلاف للضمان لعدم الدليل على ذلك بل المتيقن هي مدخلية جزء من وقت الآية في سببية الصلاة فمن أدركه جامعا لشرائط الوجوب الواقعي وان لم يتنجز عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل ليخرج الجاهل على المشهور ويدخل الناسي وجب عليه الصلاة ومن لم يدركه فلا يجب ومن هنا تبين ان ما أدعاه [المح؟] الثاني من الاجماع على توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب لان السبب مجرد حركة الأرض حتى يجب على الصبى بعد البلوغ كالغسل والوضوء والظاهر أن التوقيت بهذا المعنى اجماعي {ويستحب في صلاة الآيات جماعة عندنا} كما في كشف اللثام بل عن التذكرة والخلاف الاجماع عليه لاطلاق أدلة الجماعة عموما وخصوصا في خصوص هذه الصلاة ففي رواية ابن ابن أبي منصور إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلى بهم واما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلى وحده وظاهرها وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدقين وكذا عن المفيد في خصوص القضاء لكن ذيلها يدل على رجحان الجماعة أيضا فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق وقد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه والرواية تدل بصدرها على الأول و [بلنلها] على خلاف الثاني فليحمل التفصيل على تأكد الاستحباب أو عدمه كما يشهد له اطلاق رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا (ع) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى قال أي ذلك شئت ونحوها رواية نوح بن عبد الرحيم والظاهر جواز اقتداء المعيد بهذه استحبابا بمثله ما سيجئ من أن الظاهر اختصاص أدلة المنع
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست