كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٨
بان لا يركع الا بركوع الامام وان لا يسجد الا بسجوده ولا وجه أيضا لما اورد من النقض بفوت القدوة في بعض الأحيان لعذر كما إذا زوحم المأموم عن الركوع والسجود أو سهى عن أحدهما بل عنهما حتى قام الامام فان ذلك يقدح في بقاء الجماعة بل في العلم قبل الصلاة بتحقق المزاحمة أيضا لا يقدح في الابتداء لان الرخصة في الابقاء مع اتفاق فوت القدوة في بعض الأفعال أو الرخصة في الابتداء مع العلم بالفوت لا ينافى كون المقصود للشارع هو الاقتداء والايتمام إذ رب غاية تفوت ولا تحصل وبمضي الشارع لمعلولها مع أن الرخصة في الشروع في الايتمام مع العلم بفوات القدوة المتابعة غير معلوم وان استدل له بروايتين وردتا فيمن زوحم عن الركوع والسجود في صلاة الجمعة بدعوى استفادة الحكم منها مع العلم بتحقق المزاحمة لكنه يحل نظر ومنع يظهر بمراجعة تلك الأخبار وانما المنافى لكون العلة الغائية الاقتداء هو كون المقصود للشارع في خصوص صلاة عدم المتابعة مع بقاء الإمامة والايتمام كما في الاقتداء في صلاة الآيات باليومية نعم قد خرج من الكلية المزبورة نحلف المأموم للتشهد المختص به حيث يقعد المأموم مع قيام الامام لكن الفرق بين التشهد والركوع هو ان الشارع لما أوجب التشهد في محل تشهد المأموم لم يسقط وجوب المتابعة عنه لان يقوم ويلحق الامام ولو في الركوع فإذا لم يمهله للقرائة أو التسبيح في الركعة الثالثة امره الشارع بتركها والمتابعة في الركوع وهذا لا يتحقق فيما نحن فيه لأنه إذا لم يمهله الامام حتى يركع فان أمر بترك الركوعات خالف ما دل على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن فضلا عن التعمد وان امره بالتخلف عن سجود الامام لزم ما قلناه من خلاف غرض الشارع نعم لو أمر الشارع الامام بتطويل السجود كان حسنا لكنه كما ترى مناف لوضع الجماعة والحاصل ان استقلال المأموم بركن أو أكثر من أفعال صلاته انما يصح إذ اتفق فوت الاقتداء لا مطلقا ولعله لما ذكرنا من كون استقلال المأموم في الركوعات الباقية عليه أمر مفروغ الفساد اقتصر الفاضلان في الاستدلال على عدم جواز الدخول بان الركوع ركن لا يتحمله الامام وان زاد الشهيد في الذكرى على ذلك ما ذكرنا من لزوم التخلف عن الامام ثم مما ذكرنا يظهر ان ما قواه [المح] الثاني من جواز الدخول إلى محل الافتراق فيفرد محل نظر أيضا لما ذكرنا من أن الظاهر من الرواية انحصار شرعية الجماعة في صلاة أو بقية صلاة في صورة يكون مقصود الشارع الايتمام بافعالها لا ما إذا كان مقصوده التخلف عن بعض أفعالها نعم لو كان المستفاد من دليل مشروعيتها المشروعية مع تحقق الايتمام بابعاض الصلاة لا غير توجه الحكم المذكور لكن
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست