كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٤
وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى استأنف أخرى الخبر وفى المحكي عن الحلى في السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن الرضا (ع) قال سألته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب قال إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة الخبر ونحوها المحكي عن قرب الإسناد فلا اشكال في بعض السورة بعد الاجماعات المنقولة والصحاح المذكورة وظاهر اطلاق أكثرها جواز الاقتصار على أقل من أية وفاقا لجماعة خلافا لصريح الروض وهو ضعيف وهل يجب ان يكون هذا البعض أو السورة أم يجوز قرائة أي بعض كان كما استظهره في شرح الروضة مقتضى الاطلاقات المتقدمة الثاني ويؤيدها اطلاق قوله (ع) في موثقة ابن أبي بصير الواردة في كيفية صلاة الكسوف وفيها تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال قلت فمن لم يحسن يس وأشباهها قال فليقرء ستين أية في كل ركعة لكن الانصاف ان هذه الاطلاقات مسوقة لبيان حكم اخر فمقتضى التوقيفية عدم الجواز الا ان يدعى ان الظاهر من الاخبار وجوب قرائة الفاتحة وسورة في مجموع الركعات كما سيجئ واما الثاني فلا اشكال ولا خلاف في وجوب القراءة فيه في الجملة فان قرء في القيام الأول سورة كاملة فالمشهور انه يجب عليه استيناف الحمد لظاهر الامر في الأخبار السابقة المعتضدة بقرنية مقابلته باجزاء تركها في صورة عدم اكمال السورة وبحكاية الاجماع على طبقها عن ظاهر جماعة فلا وجه لما حكى عن الحلى من جواز تركها مع الاكمال مضافا إلى توقيفية العبادة سيما هذه الصلاة عدا ما احتج له في البيان بان الركوعات كركعة واحدة وفيه ما لا يخفى وفى الذكرى برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قال في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع فعل ذلك خمس ركوعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات وفيه مع ضعف سنده بالارسال ان ترك التعرض في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله للفاتحة لا يدل على عدم وجوبها فلعله معلوم من الخارج كما يشهد له عدم التعرض لذكرها في الركعة الأولى مع أن الظاهر بل المقطوع ان النبي صلى الله عليه وآله لم يدع الفاتحة في ركعة من العشر كيف وقد نقل عنه انه طول الصلاة في الكسوف حتى غشى على بعض القوم من جهة الطول ويكف يقرء السور الطوال ويترك الفاتحة مع جواز ان يكون المراد بالسورة معناها اللغوي فيكون المقصود منها ان النبي صلى الله عليه وآله قرء في كل ركعة جملة من القرآن من غير تعرض لتعينها
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست