كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٩
خلافه للجماع وان المكلف مخير في جعل أيها شاء للاحرام على المشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جمع خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية والمراسم والكافي ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري المتأخرين وقد مر ضعفهما نعم الأفضل جعلها الأخيرة لخصوص رواية ابن أبي بصير السابقة وان اعترف شارح الروضة في كشف اللثام كصاحب المدارك بأنه لم يجد على ذلك دليلا على الرضوي {الثالث القنوت} وهو لغة كما قيل يجئ لمعان متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والامساك عن الكلام والسكون وفي عرف الشارع والمتشرعة الدعاء في الموضع المخصوص من الصلاة والظاهر من كلام الأصحاب وبعض النصوص عدم اخذ رفع اليدين في مفهومه وان المراد بالدعاء ما يشمل الثناء على الله بالتهليل والتسبيح كما في كلمات الفرج ورجحانه اجماعي بين الخاصة وكثير من العامة والمشهور بيننا استحبابه وفي المعتبر والمنتهى دعوى اتفاق علمائنا على الاستحباب والظاهر ومرادهما مطلق المحبوبية في مقابل بعض العامة لا الاستحباب بالمعنى الأخص المقابل للوجوب المختلف فيه بين الخاصة بل ذكر أهل الخلاف بعد ذلك في عنوان مستقل ومثل هذا في الكتابين كثير فقد يتوهم الغافل ويدعى الاجماع على الاستحباب بالمعنى الأخص ويجمع بين دعوى الاجماع وحكاية الخلاف من المدعى بان المخالف لمعلومية نسبه لم تعين مدعى الاجماع بمخالفته وأنت خبير بان هذا الكلام مع صحته اغماضا عما ذكرنا انما يتمشى فيم إذا عبر المدعى بلفظ الاجماع واما إذا قال اتفق علمائنا كما وقع في [عيار] في الكتابين في هذه المسألة فلا وقع لهذا التوجيه وقد اتفق مثله في رفع اليدين في التكبير حيث إن المصنف قدس سره في المنتهى نفى الخلاف في استحبابه بين أهل العلم في مسألة تكبيرة الاحرام وفي مسألة تكبير الركوع نسب القول باستحبابه إلى أكثر أصحابنا وحكى قول المرتضى بالوجوب وكيف كان فقد حكى الخلاف في المسألة عن الصدوق فقال الوجوب ونسب إلى العماني موافقته مطلقا أو في خصوص الجهرية على اختلاف الحكاية عنه وعن الحبل المتين الميل إليه والأقوى المشهور لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) في القنوت في الفجر ان شئت وان شئت فلا تقنت قال أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا و رواية عبد الملك من عمر وقال سئلت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال قبله ولا بعده فان النفي يرجع إلى الوجوب بقرنية الاجماع ما على الرجحان قبل الركوع ومستند قول الصدوق ظاهر الامر في قول الله تعالى وقوموا الله قانتين وصحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال قلت
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست