يراد به الإثم والعدم، وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات، فكذلك الكلام في المعاملات، بمعنى عدم البأس، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة، كما في قول المشهور: تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز.
وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.
ثم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل (١) على بعض الفوائد.
منها: ما عن الاحتجاج (٢) بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض، وفيه: " وآمرك أن تستعمل التقية في دينك، فإن الله عز وجل يقول: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ (3) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، وفي إظهار البراءة إن [حملك الوجل] (4) عليه، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات، [فإن تفضيلك] (5) أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا (6)، [ولئن تبرأت منا] (7) ساعة بلسانك وأنت موال لنا